للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يشترط الإشهاد على الطلاق

[السُّؤَالُ]

ـ[طلقت زوجتي بدون شهود ما الحكم في ذلك؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يشترط الإشهاد على الطلاق ولا يجب، فمن تلفظ بالطلاق، وقع طلاقه، ولو كان في غيبة الزوجة، أو كان لا يحضره أحد من الناس، وكذلك لو كتب الطلاق في رسالة أو ورقة بنية الطلاق، وقع الطلاق.

قال الشوكاني رحمه الله في مسألة الإشهاد على الرجعة: "ومن الأدلة على عدم الوجوب: أنه قد وقع الإجماع على عدم وجوب الإشهاد في الطلاق، كما حكاه الموزعي في تيسير البيان، والرجعة قرينته، فلا يجب فيها، كما لا يجب فيه" انتهى من "نيل الأوطار" (٦/٣٠٠) .

فهذا نقل لإجماع العلماء على أن الطلاق يقع وإن لم يحصل الإشهاد عليه.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>