للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إمامة المرأة في الصلاة

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كان هناك مجموعة من النساء، وحضر وقت الصلاة، فهل عليهن الأذان والإقامة؟ وهل يمكنهن الصلاة جماعة؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يشرع للمرأة الأذان والإقامة كما يشرعان للرجال، لكن لو أذنت وأقامت فلها ثلاث أحوال:

١. أذانها وإقامتها لجماعة الرجال فقط أو للرجال والنساء معاً، ولا يشرعان ولا يجوزان لها في هذه الحالة، ولا يجزئ أذانها أو إقامتها لجماعة الرجال.

٢. لجماعة النساء وحدهن.

٣. أو لنفسها منفردة، فيجوز لها أن تؤذن لجماعة النساء أو لنفسها، لكن ليس كالرجال، لأنه في حقهم آكد، والنساء لو أذن فجائز، ولو تركن فجائز، ولو أذنت المرأة وجب خفض الصوت، فلا ترفع فوق ما تسمع صواحبها.

أما إقامتها لنفسها أو لجماعة النساء فإنها أولى وأقرب إلى الاستحباب، لكن لو لم تقم لصحت الصلاة.

أما عن إمامة المرأة للإمامة في الصلاة فله صورتان من حيث الحكم:

١. إمامة المرأة للرجال، أو للرجال والنساء معاً: فلا تصح إمامة المرأة للرجال في الصلاة مطلقاً، وسواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً.

٢. إمامة المرأة للنساء: فيستحب أن تصلي النساء جماعة إذا اجتمعن في مكان، وتؤمهن امرأة منهن، ولكن تقف معهن في وسط الصف، فإمامة المرأة للنساء جائزة وصحيحة.

[الْمَصْدَرُ]

من كتاب ولاية المرأة في الفقه الإسلامي ١٧٦

<<  <  ج: ص:  >  >>