يستثمر أموال غيره ويتحمل نصف الخسارة
[السُّؤَالُ]
ـ[مستثمر في أموال الغير - هل يجوز له في حال الربح أن يعطي ٨٠% من الربح ويحتفظ بالباقي كأتعاب وفي حال الخسارة توزع ٥٠% لكلا الطرفين؟ في حال عدم الجواز, ما هي الصيغة الشرعية؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولا:
المستثمر لأموال الآخرين، إما أن يشارك بعمله فقط، ويكون المال كله من غيره، وإما أن يشارك بماله وعمله، فالأول يسمى عامل مضاربة، وربحه يكون بحسب ما اتفق عليه مع أصحاب المال، فيجوز أن يكون ٢٠% أو أكثر أو أقل، ويجب أن تحدد هذه النسبة في عقد المضاربة.
وأما الخسارة، فلا يتحمل منها شيئا، وتكون الخسارة كلها على صاحب رأس المال، ويخسر العامل عمله وجهده، إلا إذا حصلت الخسارة بسبب تقصير أو اعتداء من العامل، فإنه يتحملها حينئذ.
وإذا اشتُرط في المضاربة أن الخسارة أو جزءا منها – ك ٥٠% - يتحملها العامل، فالشرط باطل، والعقد مختلف فيه، هل يصح أو يفسد.
ثانيا:
وأما إن كنت مشاركا بمالك وعملك، فإن الربح يكون حسب الاتفاق، كما سبق.
وأما الخسارة فتكون بنسبة رأس المال، فإذا كان لك عشر المال مثلا، فإنك تحمل عشر الخسارة، وإذا كان لك نصف المال، فإنك تتحمل نصف الخسارة وهكذا.
ومن كلام أهل العلم في كون العامل في المضاربة لا يتحمل الخسارة في المال، وأن الشركاء في المال يخسرون على قدر أنصبتهم:
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (٥/٢٢) : " الخسران في الشركة على كل واحد منهما (يعني: الشريكين) بقدر ماله , فإن كان مالهما متساويا في القدر , فالخسران بينهما نصفين , وإن كان أثلاثا , فالوضيعة (الخسارة) أثلاثا. لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم. وبه يقول أبو حنيفة , والشافعي وغيرهما ...
والوضيعة في المضاربة على المال خاصة , ليس على العامل منها شيء ; لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال , وهو مختص بملك ربه , لا شيء للعامل فيه , فيكون نقصه من ماله دون غيره ; وإنما يشتركان فيما يحصل من النماء " انتهى.
وقال أيضا: " متى شرط على المضارب (العامل) ضمان المال , أو سهماً من الوضيعة (يعني: جزءً من الخسارة) , فالشرط باطل. لا نعلم فيه خلافا والعقد صحيح. نص عليه أحمد. وهو قول أبي حنيفة , ومالك.
وروي عن أحمد أن العقد يفسد به. وحكي ذلك عن الشافعي ; لأنه شرط فاسد , فأفسد المضاربة , والمذهب الأول " انتهى من "المغني" (٥/٤٠) .
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب