للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صفة غسل اللحية في الوضوء والغسل

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مطلق اللحية ولحيتي وسط في الطول أقرب للكثيف يوجد بها فراغات من الجوانب في العوارض، هل يلزم علي دلكها مع أن الدلك سنة في الوضوء والغسل؟ أم يكفي علي أن آخذ كفا من الماء وأغسلها مرة واحدة مع الوجه، وكذلك شعر الوجه (الحاجبان , الشارب , العنقفة) ؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الدلك مستحب في الوضوء والغسل عند أكثر العلماء خلافا للمالكية.

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (٢/٢١٤) : " مذهبنا أن دلك الأعضاء في الغسل وفي الوضوء سنة ليس بواجب، فلو أفاض الماء عليه فوصل به ولم يمسه بيديه أو انغمس في ماء كثير أو وقف تحت ميزاب أو تحت المطر ناويا فوصل شعره وبشره أجزأه وضوؤه وغسله , وبه قال العلماء كافة إلا مالكا والمزني فإنهما شرطاه في صحة الغسل والوضوء " انتهى.

شعر الوجه من اللحية والشارب والعنفقة والحاجبين فيه تفصيل:

فما كان خفيفا يرى منه ظاهر البشرة وجب إيصال الماء إلى باطنه، وما كان كثيفا لا ترى منه البشرة وجب غسل ظاهره فقط، واستُحب تخليله، هذا في الوضوء، وأما في الغُسل فيجب غسل ظاهره وباطنه.

قال في "زاد المستقنع": " ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وما فيه من شعر خفيف، والظاهرَ الكثيف مع ما استرسل منه " انتهى.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه: " قوله: " وما فيه من شعرٍ خفيف، والظَّاهرَ الكثيف " الخفيفُ: ما تُرى من ورائه البشرةُ، والكثيف: ما لا تُرى من ورائه.

فالخفيفُ: يجب غسله وما تحته؛ لأن ما تحته إذا كان يُرى فإنَّه تَحصُلُ به المواجهة، والكثيف يجب غسلُ ظاهرهِ دونَ باطنهِ؛ لأنَّ المواجهةَ لا تكون إلا في ظاهر الكثيف.

وكذلك يجب غسلُ ما في الوجه من شعر، كالشَّارب، والعَنْفَقَةِ، والأهداب، والحاجبين والعارضين.

ويُستَحبُّ تخليل الشَّعر الكثيف؛ لأنَّ الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كان يخلِّل لحيته في الوُضُوء.

قوله: " مع ما استرسل منه ": "استرسل" أي: نَزَلَ " انتهى من "الشرح الممتع" (١/٢١٢) .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (٥/٢٠٦) : " يجب غسل ظاهر اللحية الكثيفة ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة التي تحته ولكن يشرع تخليلها، قال النووي رحمه الله تعالى: " لا خلاف في وجوب غسل اللحية الكثيفة ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة التي تحته اتفاقا، وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ". وقال ابن رشد: " هذا أمر لا أعلم فيه خلافا " انتهى. وأما اللحية الخفيفة التي تبين منها البشرة فإنه يجب غسل باطنها وظاهرها " انتهى.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>