للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قبول قول المرأة في حصول الحيض وارتفاعه

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا طلق الرجل امرأته، وهو لا يدري أنها حائض، وبعد الطلاق قالت المرأة: إنها كانت حائضاً وقت الطلاق، فهل يقبل قولها في ذلك؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

سبق في جواب السؤال (٧٢٤١٧) بيان اختلاف العلماء في وقوع طلاق الحائض، وأن الصحيح أنه لا يقع.

ثانياً:

يقبل قول المرأة في حصول حيضها وفي انقضائه، ونحو ذلك مما لا يطلع عليه الرجال؛ لأنها مؤتمنة على ذلك، قال الشافعي رحمه الله: " أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير قال: ائتمنت المرأة على فرجها ". انتهى من "الأم" (٥/٢٢٥) .

وقد دل على قبول قول المرأة في ذلك، قوله تعالى: (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ) البقرة/ ٢٢٨.

قال الجصاص رحمه الله: " لما وعظها بترك الكتمان دل على أن القول قولها في وجود الحيض أو عدمه. وكذلك في الحَبَل؛ لأنهما جميعا مما خلق الله في رحمها، ولولا أن قولها فيه مقبول، لما وُعظت بترك الكتمان، فثبت بذلك أن المرأة إذا قالت: " أنا حائض " لم يحل لزوجها وطؤها، وأنها إذا قالت " قد طهرت " حل له وطؤها. وكذلك قال أصحابنا أنه إذا قال لها: " أنت طالق إن حضت " فقالت: " قد حضت " طلقت وكان قولها كالبينة " انتهى من "أحكام القرآن" (١/٥٠٦) .

وقال السعدي رحمه الله (ص ١٠٢) :

" وفي ذلك دليل على قبول خبر المرأة عما تخبر به عن نفسها من الأمر الذي لا يطلع عليه غيرها، كالحمل والحيض ونحوهما " انتهى.

وقال في "معين الحكام" ص٩٥: " في القضاء بقول امرأة بانفرادها: وذلك فيما لا يطلع عليه إلا النساء كالولادة والبكارة والثيوبة والحيض والحمل والسقط والاستهلال وعيوب الحرائر والإماء، وفي كل ما تحت ثيابهن، ووجه ذلك أنه لما كانت هذه الأمور مما لا يحضرها الرجال ولا يطلعون عليها أقيم فيها النساء مقام الرجال للضرورة " انتهى.

ويشترط لقبول قول المرأة في هذا أن تدعي الحيض أو انقضاءه في وقت يمكن فيه ذلك، فإن ادعته في وقت لا يمكن فيه ذلك فلا يقبل قولها.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" ومن فوائد الآية الكريمة:

أنه يرجع إلى قول المرأة في عدتها؛ لقوله تعالى: (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) ؛ وجه ذلك: أن الله جعل قولها معتبراً؛ ولو لم يكن معتبراً لم يكن لكتمها أيّ تأثير؛ فإذا ادعت أن عدتها انقضت، وكان ذلك في زمن ممكن فإنها تصدق؛ وهي مؤتمنة على ذلك؛ أما إذا ادعت أن عدتها انقضت في زمن لا يمكن فإن قولها مردود؛ لأن من شروط سماع الدعوى أن تكون ممكنة؛ ودعوى المستحيل غير مسموعة أصلاً " انتهى. "تفسير سورة البقرة" (ص ١٠٢) .

وينظر: "المغني" (٧/١٥٨) ، "الفواكه الدواني" (٢/٣٤) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>