للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نشوز الزوجة لا يسقط نفقة الحمل

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت أرسلت إليكم السؤال رقم (١٠٦١٥٠) المتعلق بطلاق زوجتي، وتفضلتم بالإجابة علي، ولكن بقي عندي إشكال وهو: أني لا أتذكر بالضبط إذا كانت نيتي عامة أم على بيتي في منتريال وفي العموم أنا أستخدم هذا للتخويف لأنه يجدي معها في كثير من الأحيان ولا أريد الطلاق، وإذا كنت أريد الطلاق لأوقعته عليها عندما تعصيني وتخرج من البيت بدون إذني، ولا داعي لتعليق الطلاق. ولكن تحدث لي وسوسة ولا أتذكر النية في حالة معينة كما هو في السؤال، ويبدو من سؤالي أنه ليس في نيتي الطلاق في كل حال، والله أعلم. وادعوا الله لي أن يعصم لساني من مثل هذه التعليقات. وماذا عن نفقة الأولاد الذين هم معها الآن وماذا عن نفقة الحمل الذي في بطنها؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيراً.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

إذا لم تكن نيتك الطلاق في الأصل، أي تكلمت بهذا الكلام وأنت تريد مجرد التهديد والتخويف ولا تريد إيقاع الطلاق في حال مخالفتها، فإن الطلاق لا يقع في حال خروجها بدون إذنك في منتريال أو في بلدها، ويلزمك كفارة يمين فقط.

ثانيا:

نفقة الأولاد واجبة على الأب، ولو كانت المرأة ناشزاً، أو طلقت، وكذلك نفقة الحمل.

قال في "شرح منتهى الإرادات" (٣/٢٣١) : "والنفقة على الحامل للحمل نفسه ; لأنها من أجله فتجب بوجوده، وتسقط عند انقضائه ... فلو مات ببطنها انقطعت ; لأنها [أي: النفقة] لا تجب لميت، فتجب النفقة لناشز حامل ; لأن النفقة للحمل، فلا تسقط بنشوز أمه" انتهى بتصرف.

ونسأل الله تعالى أن يحفظ لسانك، ويوفقك لما يحب ويرضى.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

موقع الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>