للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم السحب بالقرعة بعد شراء البضائع

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم المشاركة في مسابقات الحوافز التجارية بحيث يتم شراء عدد من العلب أو الأكياس لاستعمالها والانتفاع بها ثم إرسال قسيماتها للمنتج وبطريقة السحب بالقرعة يفوز الأوائل بمبلغ من المال، فهل هو حلال أم حرام؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -:

الآن التجارات وكذلك الصناعات بدأت تُكْثِر السلع، وأتخموا الناس منها، وصارت البيوت كما تشاهدون الآن، كل واحد عنده في بيته عدة أنواع من الأواني، أو عدة أنواع من الألبسة، والشركات - كما تعلمون - ماديَّة بحتة، تجعل جوائز لمن يشتري منها، فنقول: هذه لا بأس بها بشرطين:

الشرط الأول: أن يكون الثمن – ثمن البضاعة – هو ثمنها الحقيقي، يعني: لم يرفع السعر من أجل الجائزة، فإن رُفِعَ السِّعْر من أجل الجائزة: فهذا قمار ولا يحل.

الشرط الثاني: ألا يشتري الإنسان السلعة من أجل ترقّب الجائزة، فإن كان اشترى من أجل ترقب الجائزة فقط، وليس له غرض في السلعة: كان هذا من إضاعة المال، وقد سمعنا أن بعض الناس يشتري علبة الحليب أو اللبن، وهو لا يريدها لكن لعله يحصل على الجائزة، فتجده يشتريه ويريقه في السوق أو في طرف البيت، وهذا لا يجوز؛ لأن فيه إضاعة المال، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال.

[الْمَصْدَرُ]

" أسئلة الباب المفتوح " (رقم ١١٦٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>