للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صور من التمائم والتشاؤم يقع فيه بعض المسلمين

[السُّؤَالُ]

ـ[بعض الأمهات للأسف الشديد منتشر بينهم عادات غلط، وخطر بنفس الوقت، ومخالفة للدين..منها: ١. الحزازة للطفل المولود الذي يصيبه الحزق، فيقومون بجمع أي مبلغ مهما كان من سبعة أشخاص، على شرط أن يكون اسمهم " محمد "، ويذهبون به إلى " حدَّاد " لعمل ما يسمونه " الحزازة " تقريبا؛ ليعلقوها بملابس الطفل، فيذهب عنه الحزق. ٢. المرأة بعد وضعها للطفل وهي في حالة النفاس لا يجب أن يدخل عليها امرأة أخرى عليها الدورة الشهرية؛ لأنها تمنعها من الإنجاب. ٣. البنات الصغار بعد أن تتم لهن عملية الختان لا يجب أيضا أن يدخلن على بعض. وأشياء كثيرة من هذا القبيل، وأريد أعرف الدلائل الدينية لتحريم هذا؛ لأني أعتقد أن أول مسألة هي مثل التمائم، وفيها شرك بالله.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

هذه الخرافات التي يتناقلها كثيرون قولاً، وعملاً لا يدل عليها شرع ولا عقل، بل ورد الشرع بالنهي عنها وتحريمها، وأنها من صور الشرك.

والخرافات الثلاثة الواردة في السؤال: الأول منها: يدخل في حكم " التمائم "، والثاني والثالث منها: يدخل في حكم " الطيَرة " وهي: " التشاؤم "، وقد جاء النص الواضح أن التمائم والطيرة شرك.

ثانياً:

أما الخرافة الأولى:

فلها حكم التمائم جمع " تميمة " وسميت كذلك لاعتقادهم أنه بها يتم النفع ودفع الضر - وهي أشياء يعلقونها، مثل: الخرز، والخيوط، وحدوة الفرس، والعين الزرقاء، والكف، وغيرها كثير مما يعتقدون فيها أنها تجلب خيراً ونفعاً، أو تدفع شرّاً وضرّاً.

فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مسعود رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ) .

رواه أبو داود (٣٨٨٣) ، وابن ماجه (٣٥٣٠) ، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".

وحكم هذه " التمائم " – ومنها ما جاء في السؤال من تعليق " الحزازة " -: أن متخذها، أو المعلِّق لها إن اعتقد أنها سبب لجلب النفع، ودفع الضر، وأن النفع والضر بيد الله تعالى: فقد وقع في الشرك الأصغر؛ لأنه جعل ما ليس سبباً سبباً.

وإن اعتقد أنها تنفع وتضر بذاتها: فقد وقع في الشرك الأكبر.

فالواجب على كل من اتخذ شيئاً من ذلك، أو ما يشبهه: أن يتخلص منه، وأن يتوب إلى الله تعالى.

فعن أَبَي بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا: (أَنْ لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ - أَوْ قِلَادَةٌ - إِلَّا قُطِعَتْ) .

رواه البخاري (٢٨٤٣) ومسلم (٢١١٥) .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:

" قوله: (قلادة من وَتَر - أو قلادة -) شك من الراوي، والأول أرجح؛ لأن القلائد كانت تُتخذ من الأوتار، ويعتقدون أن ذلك يدفع العين عن البعير، وهذا اعتقاد فاسد؛ لأنه تعلق بما ليس بسبب، وقد سبق أن التعلق بما ليس بسبب شرعي، أو حسي: شرك؛ لأنه بتعلقه أثبت للأشياء سببًا لم يثبته الله، لا بشرعه، ولا بقدره، ولهذا أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نقطع هذه القلائد" انتهى.

" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " (٩ / ١٦٩) .

ثالثاً:

أما الخرافة الثانية والثالثة:

فهي من " الطِّيَرة "، وهي التشاؤم.

وقد ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الطيَرَةُ شِرْك) رواه أبو داود (٣٩١٠) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٤٢٩) .

والواقع يكذِّب تلك الخرافات الواردة في السؤال، فكثيراً ما دخلت النساء الحيَّض على المرأة النفساء، تهنئة، أو صلة: ولم يمنع ذلك من أن تنجب مرة أخرى.

ولمَ لا يدخل البنات المختتنات بعضهن على بعض.

وما الضرر الذي يسببه دخول امرأة حائض، أو نفساء، أو بنت مختتنة، على بنت قد اختتنت لتوها؟! .

إنه لا ضرر في ذلك، إنما هي أوهام، وخرافات، يتداولها العوام، مع جهل بالتوحيد، وبالعلم الشرعي، وغياب للعقل.

ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين.

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>