للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شرب المحرم بالحج أو العمرة لقهوة فيها زعفران

[السُّؤَالُ]

ـ[كنا محرمين وفي طريقنا إلى مكة شربنا الشاي والقهوة، وكان في القهوة زعفران، فهل يلزمنا شيء؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

"إذا كان ذلك عن جهل منهم فإنه لا يلزمهم شيء، وإذا كان عندهم شك هل هذا زعفران أو لا؟ فلا يلزمهم شيء، وإن تيقنوا أنه زعفران وقد علموا أن المحرم لا يجوز أن يشرب القهوة التي فيها الزعفران، فإنه إن كانت الرائحة موجودة فقد أساءوا، وإن كانت غير موجودة وليس فيه إلا مجرد لون فلا حرج عليهم في هذا.

فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_٦٠٤٠.shtml.

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: امرأة محرمة بالعمرة شربت قهوة في زعفران قبل أن تكمل العمرة. هل الزعفران من أنواع الطيب؟ وهل يخل بالعمرة أم لا؟

فأجاب:

"المحرم الذي يشرب القهوة وفيها زعفران يكون قد أساء؛ لأن الزعفران طيب فلا ينبغي استعماله في القهوة في حق المحرم، كما لا ينبغي استعماله في ملابسه ولا في بدنه وهو محرم، فإذا فعل ذلك الرجل المحرم أو المرأة المحرمة جهلا أو نسيانا فلا شيء عليهما، أما إن تعمد ذلك وهو يعلم أنه محرم ولا يجوز، فإنه يتصدق بإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو الحنطة، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يذبح شاة" انتهى.

"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (١٧/١٢٩) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>