للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم عمل المحامي في دولة تحكم بغير ما أنزل الله

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن أعمل محاميا في دولة تحكم بغير ما أنزل الله؟ وهل أجري حلال أو حرام؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

" من يكون وكيلا عن غيره وهو ما يسمى عرفا (المحامي) في قضية ما في دولة تحكم بالقوانين الوضعية على خلاف الشريعة الإسلامية، فكل قضية يدافع فيها عن الباطل عالما بذلك مستندا في دفاعه إلى القوانين الوضعية فهو كافر إن استحل ذلك، أو كان مستهترا لا يبالي بمعارضة الكتاب والسنة بما وضعه الناس من قوانين، وما يأخذه من الأجر على هذا فهو سحت.

وكل قضية يدافع فيها عن الباطل عالما بذلك معتقدا تحريمه لكن حمله على ذلك طمعه في كسب القضية لينال الأجر عليها فهو آثم، مرتكب لجريمة من كبائر الذنوب، وما يأخذه من الأجر على ذلك سحت لا يحل له.

أما إن دافع عن موكله في قضية معتقدا أنه محق شرعا، واجتهد في ذلك بما يعرفه من أدلة التشريع الإسلامي، فهو مثاب على عمله، معذور في خطئه، مستحق للأجر على دفاعه.

وأما من دافع عن حق في الواقع لأخيه، وهو يعتقده حقا، فهو مثاب، مستحق للأجر المتفق عليه مع من وكله " اهـ.

[الْمَصْدَرُ]

من فتاوى اللجنة الدائمة (٢٣/٤٩٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>