للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

توفي عن زوجة وأم وأبناء وبنات وإخوة وأخوات، فكيف توزع التركة؟

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل توفي عن (٣) أبناء، و (٣) بنات، وزوجة، وأم (جدة) ، وأخوين شقيقين، وأختين شقيقتين، وأخت لأم، وأخوين لأم. لم تقسم التركة بعد الوفاة، ثم ماتت الأم (الجدة) ، ثم ماتت الزوجة. كيف تقسم التركة؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً: مع وجود أبناء للميت فإن الإخوة والأخوات لا يرثون شيئاً، سواءً كانوا إخوة أشقاء أو لأم.

قال ابن قدامة: " ولا يرث أخٌ ولا أختٌ لأب وأم، أو لأب، مع ابن، ولا مع ابن ابن، وإن سفل، ولا مع أب.

أجمع أهل العلم على هذا بحمد الله ... ". انتهى " المغني" (٧ /٤) .

وقال ابن المنذر: " وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب، ذكراً كان أو أنثى". انتهى من "الإجماع" لابن المنذر ص (١٨) .

وبناء على ذلك فالوارثون من هذا الميت هم: الأبناء، والبنات، والزوجة، والأم، فقط.

فيكون للأم السدس، لقوله تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) النساء/١١.

وللزوجة الثمن، لقوله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/١٢.

وما بقي من التركة فيقسم على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/١١، فيقسم الباقي إلى تسعة أسهم، ويأخذ كل ابن منها سهمين، ولكل بنت سهم واحد.

ثانياً: بعد تقسيم التركة حسب التفصيل السابق، يؤخذ نصيب الأم وهو السدس، ويوزع على ورثتها.

وهم حسب ما في السؤال إخوان وأخوات الميت الذين هم أولادها، فيوزع بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

وأما نصيب الزوجة وهو " الثمن" فيقسم على أبنائها وبناتها للذكر مثل حظ الأنثيين إن لم يكن لها ورثة آخرون كأب أو أم.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>