يجوز للإنسان أن يدفع زكاته للقريب الذي لا تلزمه نفقته
[السُّؤَالُ]
ـ[لدي مجموعة من الإخوة والأخوات الأشقاء وكل واحد منهم لديه أسرة كبيرة، ولا يملك شيئا يذكر لتغطية نفقات دراسة أولاده وأنا أحسن حالاً، والحمد لله، فهل يجوز لي أن أوزع زكاة مالي عليهم بشرط أن لا أخبرهم بأن هذا المال هو زكاة مالي دفعاً للحرج، وخوفاً أن يعلموا ذلك فلا يقبلوها؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
" دفع الزكاة لمثل هؤلاء جائزة؛ لأنهم في حاجة إلى ذلك ما دام أن دخلهم لا يكفيهم لحاجاتهم الضرورية، وأما من ناحية الإخبار عنها أنها زكاة أو غير زكاة هذا يتبع المصلحة فإذا كانت المصلحة بعدم إخبارهم فلا تخبرهم وإذا كانت المصلحة في إخبارهم فأخبرهم " انتهى.