للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اشتراط البلوغ في شاهدي النكاح

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يعتبر الأطفال شهوداً في عقد الزواج اللفظي؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

يشترط لصحة النكاح شهادة شاهدي عدل من المسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٧٥٥٧) .

ويشترط في الشاهد أن يكون ذكراً بالغاً عاقلاً، فلا تصح شهادة الطفل، ولا شهادة المرأة، ولا شهادة المجنون.

قال في "شرح منتهى الإرادات" (٢/٦٤٨) : "فلا ينعقد النكاح إلا بشهادة ذكرين بالغين عاقلين متكلمين سميعين مسلمين - ولو أن الزوجة ذمية - عدلين ولو ظاهراً " انتهى بتصرف.

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (٤١/٢٩٦) : " ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط في شاهدي النكاح التكليف، أي: أن يكون كل منهما عاقلاً بالغاً، فلا تقبل شهادة مجنون بالإجماع، ولا شهادة صبي؛ لقول الله تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ) ولأنهما ليسا من أهل الشهادة ... " انتهى.

والشهادة شرط في عقد النكاح سواء تم العقد باللفظ أو بالكتابة في حال عدم قدرة الزوج أو الولي على النطق.

وعلى هذا، فلا تصح شهادة الأطفال على عقد النكاح.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>