يشترط لصحة النكاح شهادة شاهدي عدل من المسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٧٥٥٧) .
ويشترط في الشاهد أن يكون ذكراً بالغاً عاقلاً، فلا تصح شهادة الطفل، ولا شهادة المرأة، ولا شهادة المجنون.
قال في "شرح منتهى الإرادات"(٢/٦٤٨) : "فلا ينعقد النكاح إلا بشهادة ذكرين بالغين عاقلين متكلمين سميعين مسلمين - ولو أن الزوجة ذمية - عدلين ولو ظاهراً " انتهى بتصرف.
وجاء في "الموسوعة الفقهية"(٤١/٢٩٦) : " ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط في شاهدي النكاح التكليف، أي: أن يكون كل منهما عاقلاً بالغاً، فلا تقبل شهادة مجنون بالإجماع، ولا شهادة صبي؛ لقول الله تعالى:(وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ) ولأنهما ليسا من أهل الشهادة ... " انتهى.
والشهادة شرط في عقد النكاح سواء تم العقد باللفظ أو بالكتابة في حال عدم قدرة الزوج أو الولي على النطق.