للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نتف جزء من الحاجب تجمّلاً للزوج

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة أن تنتف بعضاً من شعر حاجبها لتتجمل لزوجها؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

جاء في فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين ما يلي:

نتف حواجب المرأة لا يجوز، وهو من النمص الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله، فالنامصة هي التي تفعله بغيرها، والمتنمّصة هي التي تطلبه من غيرها، وكذلك إذا فعلته بنفسها، وهذا حرام ولا يجوز.

والله له الحكمة فيما يقدره لعباده فمن الناس من يكون جميل الشكل، ومنهم من هو سوى ذلك، والأمر كلّه بيد الله عز وجل والواجب على المرء أن يصبر ويحتسب الأجر من الله عز وجل ولا ينتهك محارمه من أجل شهواته.

والذي أرى أنها لا تأخذ منه شيئاً مطلقاً، اللهم إلا إذا كان هناك شيء من الشعر خارجاً عن نطاق الحواجب، مثل أن يكون فيها شامة يكون عليها شعر، فيمكنها أن تزيله لأنه في هذه الحال إزالة عيب مشوه، وليس تحصيل جمال. والله أعلم.

انظر فتاوى منار الإسلام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ج/٣ ص/٨٣٢

وقال الشيخ ابن جبرين: " لا يجوز القص من شعر الحواجب ولا حلقها ولا التخفيف منه ولا نتفه ولو رضى الزوج. فليس فيه جمال بل فيه تغيير لخلق الله وهو أحسن الخالقين وقد ورد الوعيد في ذلك ولعن من فعله وذلك يقتضي التحريم "

[الْمَصْدَرُ]

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>