للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قسم قطعة أرض بين أولاده ولم يُسَوّ بينهم ثم مات فهل يعيدون قسمتها؟

[السُّؤَالُ]

ـ[أب له خمسة أبناء , اشترى أرضا بصك وسجلت باسمه، وفي حياته قسم الأرض إلى خمسة أقسام تقسيما عشوائيا بالحبل , غير متساو , لأبنائه الخمسة يصل الفرق بينها إلى خمسة وأربعين مترا ’ ودفع كل ابن له مبلغ ألفين ريال ثم بنى عليها الأبناء، وقد توفي ولم يفرغ كل واحد لأرضه , وظلت الأرض بصك واحد باسمه، والسؤال: الأرض والبناء بصك واحد معروضة للبيع بقيمة خمسة ملايين، واختلف الورثة في توزيع ثمن الأرض , بسبب تفاوت مساحات أرض كل واحد منهم، فهل يتم توزيع قيمة الأرض بالتساوي إرثا لتتحقق المساواة والعدالة، أم يعطى كل واحد مبلغه حسب مساحة أرضه، مع أن بين مساحاتها فروقا كبيرة , وتساوي المبلغ المدفوع لوالدهم؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

يجب على الأب أن يعدل بين أولاده في العطية؛ لما روى البخاري (٢٥٨٦) ومسلم (١٦٢٣) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا) فَقَالَ: لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَارْجِعْهُ) .

وفي لفظ لمسلم (١٦٢٣) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ: أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ) .

نحلت: أي: أعطيت، من النِّحلة، وهي العطاء.

قال الشوكاني رحمه الله: " وهذه الأحاديث تدل على وجوب التسوية، وأن التفضيل باطل، جور، يجب على فاعله استرجاعه، وبه قال طاوس، والثوري، وأحمد، وإسحق، وبعض المالكية، وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة فقط، وأجابوا عن الأحاديث بما لا ينبغي الالتفات إليه " انتهى من "الدراري المضية شرح الدرر البهية" (١/٣٤٨) .

والعدل: أن يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، كما في قسمة المواريث، لأنه لا أعدل من قسمة الله تعالى.

وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال (٢٢١٦٩) .

ثانيا:

إذا مات الأب وقد فاضل في العطية، أو في توزيع التركة التي قسمها في حياته، لزم الورثة أن يقيموا العدل، ويقسموا التركة كما أمر الله.

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: هل يجوز للوالد أن يسجل مزرعة لأحد أولاده ويترك باقي الأولاد؟ والدي سجل لي مزرعة وترك أختي وأخاً صغيراً، هل أنا أتكفل بهؤلاء الأبناء أم أتركهما؟

فأجابت: "يجب على الوالد أن يسوِّي بين أولاده في العطية حسب الميراث الشرعي، ولا يجوز له تخصيص بعضهم دون بعض؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه: (أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال: فأرجِعْه) متفق عليه.

وعليه: فيجب على والدك أن يعدل العطية التي حصلت منه لبعض أولاده بأن يعطي كل واحد من أولاده مثل ما أعطى المذكور، أو يسترجع العطية منه، وإن كان والدك قد مات: فاقسم التركة بينك وبين بقية الورثة، حسب الحكم الشرعي" انتهى.

الشيخ عبد العزيز بن باز , الشيخ عبد الله بن غديان , الشيخ صالح الفوزان , الشيخ عبد العزيز آل الشيخ , الشيخ بكر أبو زيد.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (١٦/٢١٦) .

هذا بالنسبة للحكم الشرعي في هذه المسألة، أما مسألتكم فإنها خصومة، والذي يفصل فيها هو القاضي الشرعي، لأنه قد يكون حصل من الأبناء أو بعضهم ما يدل على رضاه بقسمة الوالد، فلا يكون من حقه الرجوع والمطالبة بإعادة القسمة.

والذي يمكنه الوقوف على ذلك والتقصي هو القاضي، فإن لم يمكن إنهاء المشكلة بينكم بالتراضي والمصالحة، فليس أمامكم إلا الذهاب إلى المحكمة الشرعية.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>