للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بيع تأشيرات الحج

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم بيع تأشيرات الحج التي تستخرج بشِقّ الأنفس؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يجوز للإنسان أن يأخذ تأشيرة لنفسه وهو لا يريد الحج، فإن أخذ تأشيرة لنفسه وهو يريد الحج ثم عدل عن ذلك، فليس له أن يبيعها إلا بنفس التكلفة التي بذلها في سبيل الحصول عليها. ومعنى ذلك أنه لا يجوز أن تتخذ تأشيرات الحج تجارة يستغلّ بها ضعفاء المسلمين والحريصين على الحج، بل ينبغي للمسلم أن يكون معيناً على الخير، وأن يساعد إخوانه المسلمين لا أن يستغلهم والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الشيخ: عبد الرحمن البراك.

<<  <  ج: ص:  >  >>