للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مات وترك زوجة وأمًّا وبنات وإخوة وأخوات

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا مات رجل وترك مبلغا وقدره مائة وأربعون ألف ريال وله زوجة وأم وأربع بنات وأربع شقيقات وخمسة أشقاء كم نصيب كل واحد منهم؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا مات الرجل وترك زوجة وأمًّا وأربع بنات، وخمسة إخوة أشقاء، وأربع أخوات شقيقات، فإن التركة تقسم كما يلي:

للزوجة: الثمن؛ لوجود الفرع الوارث وهن البنات، قال تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/١٢.

وللأم السدس لوجود الفرع الوارث وهن البنات، قال تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) النساء/١١.

وللبنات: الثلثان؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) النساء/١١.

وللإخوة والأخوات الشقيقات: الباقي تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين.

ولتقسيم التركة على الورثة هنا فإن التركة تقسم إلى ٣٣٦ جزءاً متساوية.

للزوجة منها ٤٢، وللأم ٥٦، وللبنات ٢٢٤، لكل بنت ٥٦، ولكل أخ شقيق ٢، ولكل أخت شقيقة ١.

وإذا كانت التركة ١٤٠٠٠٠ ريال، فإنها تقسم كما يلي:

للزوجة ١٤٠٠٠٠ × (٤٢ ÷ ٣٣٦) = ١٧٥٠٠ ريال.

وللأم ١٤٠٠٠٠ × (٥٦ ÷ ٣٣٦) = ٢٣٣٣٣.٣

ولكل بنت ١٤٠٠٠٠ × (٥٦ ÷ ٣٣٦) = ٢٣٣٣٣.٣

ولكل أخ شقيق ١٤٠٠٠٠ × (٢ ÷ ٣٣٦) = ٨٣٣.٣

ولكل أخت شقيقة ١٤٠٠٠٠ × (١ ÷ ٣٣٦) = ٤١٦.٦

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>