دخل في مساهمة عقارية وحبس عنه صاحبه المال فكيف يزكي؟
[السُّؤَالُ]
ـ[دخلت في مساهمة عقارية بمبلغ من المال وعلى حسب الاتفاق مع صاحب المكتب العقاري أنه سوف يقوم بتصفية المساهمة خلال ١٦ شهرا ولكنه للأسف لم يف بوعده، حدث هذا منذ عام٢٤، وقد قمت بإخراج الزكاة عن عام ٢٤ و٢٥ عن المبلغ الذي دخلت به في المساهمة ومن ثم توقفت حتى الآن، وهذا اليوم قام صاحب المكتب برد نصف رأس المال ونسبة ١٠بالمائة من الأرباح. سؤالي هو عن كيفية إخراج الزكاة هل أخرجها علي المبلغ المقبوض فقط أم كامل المبلغ المقبوض والمتبقي؟ وماذا عن أعوام ٢٦ و ٢٧؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولا:
من ملك نصابا من المال، وشارك به في مساهمة عقارية، كأراض أو دور معدة للبيع، فإنه يقوّم أسهمه عند حولان الحول على المال الذي ساهم به، ويزكيه بإخراج ربع العشر (٢.٥%) .
وقد ذكرنا فتوى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في ذلك في جواب السؤال رقم (٤٢٢٣٩) .
وعلى هذا فكان عليك أن تخرج الزكاة عام ٢٤، ٢٥ على قيمة الأسهم في نهاية كل حول للزكاة، وما دمت قد أخرجتها عن المبلغ الذي دخلت به، فإنك تسأل أهل الخبرة عن قيمة الأسهم في نهاية كل حول، فإن كان قد بقي عليك شيء من زكاتها أخرجته.
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: عن رجل ساهم في أرض ثم بيعت بعد خمس سنوات، كيف يدفع زكاتها؟
فأجابت:" يزكي عن كل سنة من السنوات الأربع الماضية، على حسب قيمتها كل
سنة، سواء ربحت أم لم تربح، ويزكي الربح مع الأصل للسنة الأخيرة " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة"(٩/٣٥٠) .
ثانيا:
وأما إخلاف صاحب المكتب معك موعد التصفية وعدم إعطائك حقك من المساهمة، فلا يخلو من حالين:
الأولى: إما أن يكون قد قام بالفعل بالتصفية، ولكنه لم يعطك حقك وبقي دَيْنا عليه، وماطل معك في سداده، فهذا الدين لا زكاة عليك فيه، فإن قبضته، فاحسب له حولاً جديدا من حين قبضه، وإن أخرجت زكاة سنة واحدة عند قبضه فهذا هو الأولى والأحوط.
الحال الثانية: أن يكون صاحب المكتب لم يقم بالتصفية، وبقيت مساهماً معه فيما بقي أو جدّ من العقار، فتلزمك الزكاة في نصيبك، فتقومه في نهاية كل حول، وتخرج زكاته، فإن كان الأمر كذلك، فعليك أن تخرج الزكاة عن عامي: ٢٦ و ٢٧، وما بعده، ما دامت المساهمة قائمة.