للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا أُهديت هدية هل أرد مثلها للمهدي

[السُّؤَالُ]

ـ[من عادت أهل قريتي أنه إذا حصلت مناسبة فإن الناس تهدي لصاحب المناسبة هدايا ونقود، والواجب عليه ردها لهم في مناسباتهم.

فما الحكم إذا وقعت مناسبة وليس بيده شيء، هل يجب عليه الإهداء لهم؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

يُستحب لمن أُهدي له شيء أن يرد مثل أو أفضل منه؛ (لقوله صلى الله عليه وسلم: " من صنع إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تُكافئونه فادعوا له، حتى تروا أنكم كافأتموه " رواه أبو داوود والنسائي) ، لكن الواجب على أهل القرية ألا يُلزموا الفقير بأن يرد عليهم مثل هداياهم، بل المشروع أن يُهدي المسلم الهدية وهو لا ينتظر لها مقابلاً، بل ينتظر الثواب من الله سبحانه وتعالى، ومن أُهدي له شيء فلا يجب عليه أن يرد على المهدي شيئاً، وإن رد شيئاً فهو أفضل.

وبالله التوفيق.

[الْمَصْدَرُ]

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١٦/١٧٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>