للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا نامت الزوجة في المستشفى أو ذهبت لزيارة أهلها هل يسقط حقها في القسم؟

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة الشيخ لدي سؤال في العدل بين الزوجات وهو في حالة ١- مرض إحداهن وتنومها في المستشفى لمدة خمسة أيام وقد كنت خلال هذه الفترة أبيت عند الأخرى فهل يجب علي تعويضها بنفس الأيام؟ ٢- في حالة ذهاب إحداهن لزيارة أهلها لبعض الأيام هل يحق لها المطالبة بالمبيت بنفس الأيام؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

إذا مرضت الزوجة وبقيت في المستشفى أياما، فإنها لا تستحق القسْم في هذه الأيام؛ لأن تفويت الحق جاء من قِبَلها، وفي إلزام زوجها بالقسْم لها إضرار به حيث يبقى معها في المستشفى ليوفيها قسمها.

وهذا يعلم من تعليل الفقهاء لعدم القسم للمحبوسة، ومن قولهم: " وتستحق القسْم مريضة، ما لم يسافر بهن وتتخلف بسبب المرض فلا قسم لها " نهاية المحتاج (٦/٣٨٠) .

وإذا سقط القسم، سقط القضاء، فلا يقضي الزوج لها تلك الأيام التي غابت فيها.

ثانيا:

إذا ذهبت الزوجة لزيارة أهلها بعض الأيام، أو سافرت إلى مكان ما، فإن كان ذلك لحاجتها، فإن الزوج لا يقضي لها. وإن كان لحاجته هو قضى لها.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (٣٣/٢٠٢) : " وقد يفوت قسم إحدى الزوجات بسفرها , وفي ذلك تفصيل عند الشافعية والحنابلة: قالوا: إن سافرت بغير إذنه لحاجتها أو حاجته أو لغير ذلك فلا قسم لها ; لأن القسم للأُنس وقد امتنع بسببٍ من جهتها فسقط.

وإن سافرت بإذنه لغرضه أو حاجته فإنه يقضي لها ما فاتها بحسب ما أقام عند ضرتها لأنها سافرت بإذنه ولغرضه , فهي كمن عنده وفي قبضته وهو المانع نفسه بإرسالها.

وإن سافرت بإذنه لغرضها أو حاجتها لا يقضي لها (عند الحنابلة وفي الجديد عند الشافعية) لأنها فوتت حقه في الاستمتاع بها ولم تكن في قبضته , وإذنه لها بالسفر رافع للإثم خاصة ...

ولو سافرت وحدها بإذنه لحاجتهما معا لم يسقط حقها كما قال الزركشي وغيره بالنسبة للنفقة ومثلها القسم , خلافا لما بحثه ابن العماد من السقوط " انتهى.

وينظر: الشرح الممتع (١٢/٤٣٣) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>