حلف على زوجته بالطلاق ألا تعطي مالا لأختها
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة أعطت أختها مالا كان لها عندها ولكن دون أن يدرى زوجها، لأنه كان على مشاكل مع أختها، ثم حلف على زوجته بالطلاق ألا تعطي لأختها المال دون أن يدرى، فلم تعط زوجته لأختها شيئا بعد ذلك، ولم يدر زوجها أنها أعطت أختها مالا قبل أن يحلف، مع العلم أن المال الذي أعطته لأختها ليس من مال زوجها. فما الحكم في ذلك؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
للمرأة أن تتصرف في مالها كما تشاء، إذا كانت رشيدة، في قول جمهور العلماء.
قال ابن قدامة رحمه الله: "للمرأة الرشيدة التصرف في مالها كله , بالتبرع , والمعاوضة. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وابن المنذر" انتهى من "المغني" (٤/٢٩٩) .
لكن حسن العشرة مع زوجها تقتضي إعلامه وإخباره بذلك، فإن رغبت في صلة رحمها وكره ذلك فعلته سرا.
وإن حلف عليها بالطلاق ألا تعطي أختها كما في السؤال، فإن هذا يتعلق بالعطية في المستقبل، وأما ما كان قبل حلفه فلا يتعلق به الطلاق.
والحلف بالطلاق فيه خلاف بين أهل العلم:
فالجمهور على أن الطلاق يقع عند وقوع المحلوف عليه، فإذا أعطت الزوجة مالا لأختها وقع الطلاق. وينظر "المغني" (٧/٣٧٢) .
وذهب بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الطلاق إن خرج مخرج اليمين، فأراد صاحبه الحث على فعل شيء أو المنع منه، ولم يرد الطلاق، فإنه عند الحنث تلزمه كفارة يمين فقط، ولا يقع طلاقه. وهذا ما أفتى به الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله، وعلى هذا القول ينظر في نية الزوج، فإن نوى وقوع الطلاق عند وقوع المحلوف عليه، وقع الطلاق، وإن كان يريد المنع فقط ولا يريد الطلاق، فحينئذ إذا أعطت الزوجة مالا لأختها؛ لزمه كفارة يمين، ولا يقع بذلك الطلاق.
ويرجع أيضا لنية الزوج فيما يتعلق بمدة المنع، ويُنظر هل أراد منع زوجته من دفع المال مطلقا، أو كانت نيته إلى زوال المشكلة، أو منعها من إعطائها هذا الشهر، أو نحو ذلك، فيعمل فيه بحسب نيته.
وينظر جواب السؤال رقم (١٠٣٣٠٨) .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب