للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مات وترك إخوة وأخوات أشقاء ولأب

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل تزوج امرأة وأنجب منها ٥ أولاد و٣ بنات ثم توفيت تلك المرأة ثم تزوج امرأة ثانية وأنجب منها ٢ أولاد و ٤ بنات ثم توفي ذلك الرجل وترك ميراثا هو بساتين وبيوت تم بيع بعض البساتين وتمت القسمة حسب الشرع وبعد سنوات توفي أحد أبناء الزوجة الثانية (هذا الابن غير متزوج) ووالدته على قيد الحياة ولم يتم تقسيم بقية الإرث. السؤال: هل يرث الابن ما تبقى من تركة أبيه؟ علما أن هذا الابن حصل على بعض منها أثناء حياته ولمن تكون حصته وكيف تكون القسمة؟ أرجو التفصيل وأصح أقوال أهل العلم.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا توفي الرجل وترك مالا، فإنه يقسم بين ورثته كما أمر الله، وذلك بعد سداد ديونه وتنفيذ وصيته.

وعليه فهذا الابن المسئول عنه، له نصيبه الكامل من ميراث أبيه، من البساتين والبيوت وغيرها، وإذا توفي انتقل نصيبه إلى ورثته.

فالواجب النظر أولا في ميراثه من أبيه، وتحديد هذا الميراث، ما قسم منه، وما لم يقسم، ثم ينتقل نصيبه هذا إلى ورثته، وهم: أمه، وأخوه الشقيق، وأخواته الشقيقات (الأربع) . وأما إخوانه وأخواته من جهة الأب، فليس لهم من ميراثه شيء لأنهم محجوبون بوجود الأخ الشقيق.

وعلى هذا فيكون لأمه السدس، والباقي للأخ الشقيق وأخواته الشقيقات، للذكر مثل حظ الأنثيين.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>