للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من حلف على شيء مكرها فلا كفارة عليه

[السُّؤَالُ]

ـ[لي أخت أجبرها زوجها تحت التهديد بالطلاق وحرمانها من أطفالها أن تقسم ألا تفعل شيئا معينا (هذا الشيء غير محرم) . ما مدى إلزامها بقسم حلفته تحت التهديد وخوفا من زوجها؟ وإن فعلت ما أقسمت مكرهةً أنها لن تفعله فما هو إثمها؟ وهل تجب عليها كفارة اليمين؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

الحمد لله

ليست ملزمة بقسم حلفته تحت التهديد والإكراه، لأن من شروط وجوب الكفارة أن يحلف الشخص مختارا ثم يحنث.

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (٢٣/١٢١) : "من شروط وجوب الكفارة في اليمين: أن يحلف مختارا، أما من أكره على الحلف فلا كفارة عليه؛ لقول الله سبحانه: (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ) النحل/١٠٦؛ ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) " انتهى.

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ صالح الفوزان ... الشيخ بكر أبو زيد.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>