ـ[لي أخت أجبرها زوجها تحت التهديد بالطلاق وحرمانها من أطفالها أن تقسم ألا تفعل شيئا معينا (هذا الشيء غير محرم) . ما مدى إلزامها بقسم حلفته تحت التهديد وخوفا من زوجها؟ وإن فعلت ما أقسمت مكرهةً أنها لن تفعله فما هو إثمها؟ وهل تجب عليها كفارة اليمين؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولاً:
الحمد لله
ليست ملزمة بقسم حلفته تحت التهديد والإكراه، لأن من شروط وجوب الكفارة أن يحلف الشخص مختارا ثم يحنث.
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء"(٢٣/١٢١) : "من شروط وجوب الكفارة في اليمين: أن يحلف مختارا، أما من أكره على الحلف فلا كفارة عليه؛ لقول الله سبحانه:(مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ) النحل/١٠٦؛ ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) " انتهى.
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ صالح الفوزان ... الشيخ بكر أبو زيد.