للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل للمطلقة ثلاثا أن تبقى في البيت لتربية أبنائها

[السُّؤَالُ]

ـ[طلقني زوجي ثلاث طلقات بدون ورقة قانونية. هل يجوز الرجوع إلى الدار من أجل الأطفال؟ بمعنى العيش معه في نفس المنزل دون رؤيته.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا طلَّق الزوجُ امرأتَه آخر ثلاث تطليقات، أو طلقها طلقتين أو واحدة وانتهت عدتها، فإنها تصبح أجنبية عنه، ولا يحل له الخلوة بها، ولا لمسها، ولا النظر إليها، بل هي أجنبية كسائر الأجنبيات.

ولا فرق بين أن يكون الطلاق بورقة قانونية، أو بدونها، فحيث حصل الطلاق من الزوج ترتبت عليه آثاره.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " المطلقة ثلاثا هي أجنبية من الرجل بمنزلة سائر الأجنبيات , فليس للرجل أن يخلو بها كما ليس له أن يخلو بالأجنبية , وليس له أن ينظر إليها إلى ما لا ينظر إليه من الأجنبية وليس له عليها حكمٌ أصلاً " انتهى من " الفتاوى الكبرى" (٣/٣٤٩) .

وعليه؛ فإذا أمكن أن تعيشي في مكان مستقل من منزله، بحيث تنتفي الفتنة، ولا يراك، ولا يدخل عليك، فلا حرج في هذا.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>