صفة الاغتسال من الحدث الأكبر
[السُّؤَالُ]
ـ[كيفية الوضوء الأكبر؟ هناك اختلافات في عدة مذاهب، فمن يجب عليَّ اتباعه؟ وكيف كان يتوضأ الرسول صلى الله عليه وسلم، الوضوء الأصغر؟ والوضوء الأكبر؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولا:
لا يجب عليك اتباع مذهب معين، إنما يجب عليك أن تسأل من تَثِق به من أهل العلم، ممن اشتهر في الناس علمه وفضله، ثم تأخذ بما يُبَيِّنُه لك من أحكام الدين، ولا يضرك إن كان هناك خلاف بين أهل العلم في مسائل الدين، فهو شيء أراده الله لحكمته، والمسلم الذي لا يمكنه الاجتهاد لمعرفة الحق، إنما يجب عليه سؤال أهل العلم، وليس عليه أكثر من ذلك.
ثانيا:
سبق في جواب السؤال رقم (١١٤٩٧) بيان صفة الوضوء من الحدث الأصغر بالتفصيل، فليرجع إليه.
ثالثا:
أما عن صفة الاغتسال من الحدث الأكبر، فالجواب:
الغسل له صفتان:
صفةٌ مجزئة: بمعنى أنه من اكتفى بالغسل على هذه الصفة صح غسله، وتطهَّر من الحدث الأكبر، ومَن أَخَلَّ بهذه الصفة لم يصحَّ غسله.
صفة كاملة مستحبة: وهي الصفة التي يستحب الإتيان بها ولا يجب.
أما الصفة الواجبة المجزئة فهي:
١- أن ينوي الطهارة من حدثه: جنابة أو حيضا أو نفاسا.
٢- ثم يَعُمَّ بدنَه بالغسل مرة، يتفقَّد فيها أصول شعره، والمواضع التي لا يصل إليها الماء بسهولة كالإبطين وباطن الركبتين، مع المضمضة والاستنشاق على الصحيح من أقوال أهل العلم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله "الشرح الممتع" (١/٤٢٣) :
"والدليل على أن هذا الغسل مجزئٌ: قوله تعالى: (وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ) المائدة/٦، ولم يذكر الله شيئا سوى ذلك، ومن عَمَّ بدنه بالغسل مرة واحدة صدق عليه أنه قد اطَّهَّرَ" انتهى.
أما الصفة الكاملة فهي:
١- أن ينوي بقلبه الطهارة من الحدث الأكبر: جنابة أو حيض أو نفاس.
٢- ثم يسمي الله تعالى، ويغسل يديه ثلاثا، ويغسل فرجه من الأذى.
٣- ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كاملا.
٤- ثم يصب الماء على رأسه ثلاث مرات، ويدلك شعره حتى يصل الماء إلى أصول الشعر.
٥- ثم يعم بدنه بالماء والغسل، يبدأ بشق بدنه الأيمن، ثم الأيسر، يدلكه بيديه ليصل الماء إلى جميع الجسم.
والدليل على هذه الصفة المستحبة:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، إِذَا اغتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيهِ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اغتَسَلَ، ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعرَهُ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّه قَد أَروَى بَشرَتَهُ، أَفَاضَ عَلَيهِ المَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ) رواه البخاري (٢٤٨) ومسلم (٣١٦) .
وعنها رضي الله عنها قالت: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، إِذَا اغتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، دَعَا بِشَيْءٍ نَحوَ الحِلَابِ، فَأَخَذَ بِكَفّهِ، بَدَأَ بِشقِّ رَأسِهِ الأَيمَنِ، ثُمَّ الأَيسَرِ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيهِ، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأسِهِ) أخرجه البخاري (٢٥٨) ومسلم (٣١٨) .
الحلاب: الإناء الذي يُحلب فيه.
وانظر جواب السؤال رقم (١٠٧٩٠) .
ومن الأحكام المهمة في هذا الباب:
أن الغسل من الحدث الأكبر يجزئ عن الوضوء، فمن اغتسل الغسل الكامل أو المجزئ، لا يجب عليه أن يعيد الوضوء، إلا إن جاء بأحد نواقض الطهارة أثناء غسله، وانظر جواب السؤال (٦٨٨٥٤) .
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب