للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تحريم بيع الدم

[السُّؤَالُ]

ـ[بنك الدم يمنح هدايا للمتبرعين بالدم , هي عبارة سجادة صلاة , وميدالية أو غترة – شماغ - أو غيرهما , وأحياناً ثلاثمائة ريال. أرجو إيضاح رأي الشرع المطهر في هذه الهدايا؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

هذا يعتبر بيعاً للدم، وبيع الدم حرام بإجماع العلماء.

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (١٣/٧١) :

" لا يجوز بيع الدم؛ لما في "صحيح البخاري" , من حديث أبي جحيفة أنه اشترى حَجّاماً , فأمر بمحاجمه فكسرت , فسئل عن ذلك فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم (نهى عن ثمن الدم) .

قال الحافظ في "الفتح": " المراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير , وهو حرام إجماعاً , أعني بيع الدم وأخذ ثمنه " انتهى.

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (٩/١٤٨) :

" ويحرم ولا ينعقد بيع الدم المسفوح , لقوله تعالى: (أو دما مسفوحا) . . . وصرح ابن المنذر والشوكاني بإجماع أهل العلم على تحريم بيعه " انتهى.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>