ـ[بنك الدم يمنح هدايا للمتبرعين بالدم , هي عبارة سجادة صلاة , وميدالية أو غترة – شماغ - أو غيرهما , وأحياناً ثلاثمائة ريال. أرجو إيضاح رأي الشرع المطهر في هذه الهدايا؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
هذا يعتبر بيعاً للدم، وبيع الدم حرام بإجماع العلماء.
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"(١٣/٧١) :
" لا يجوز بيع الدم؛ لما في "صحيح البخاري" , من حديث أبي جحيفة أنه اشترى حَجّاماً , فأمر بمحاجمه فكسرت , فسئل عن ذلك فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم (نهى عن ثمن الدم) .
قال الحافظ في "الفتح": " المراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير , وهو حرام إجماعاً , أعني بيع الدم وأخذ ثمنه " انتهى.
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (٩/١٤٨) :
" ويحرم ولا ينعقد بيع الدم المسفوح , لقوله تعالى:(أو دما مسفوحا) . . . وصرح ابن المنذر والشوكاني بإجماع أهل العلم على تحريم بيعه " انتهى.