إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول استحقت المرأة المهر كاملاً.
ذكره في "مغني المحتاج"(٤/٣٧٤) إجماع الصحابة رضي الله عنهم.
وذكره في "الإنصاف"(٢١/٢٢٧) وقال: بلا خلاف اهـ.
ثالثاً:
إذا توفي الزوج يكون المهر الذي لم تقبضه الزوجة دَيْناً في ذمته، تأخذه من التركة قبل تقسيمها على الورثة.
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
هل يجوز الصداق المؤجل أم لا؟ وإذا كان يجوز ثم توفي الزوج ولم يطلق فهل يكن ديناً بذمته أم لا؟
فأجابت:
" يجوز أن يكون الصداق كله مقدماً أو كله مؤخراً، أو بعضه مقدماً وبعضه مؤخراً، وما كان منه مؤجلاً يجب سداده عند أجله، وما لم يحدد له أجل يجب عليه سداده إذا طَلَّق، ويسدد من تركته إذا مات " اهـ. "فتاوى اللجنة الدائمة"(١٩/٥٤) .