للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرق بين الحرائر والإماء في الحجاب

[السُّؤَالُ]

ـ[هل صحيح أن نساء الطبقة المحترمة من المسلمات يرتدين الحجاب أما من دون ذلك فلا. البعض هنا يعتقد ذلك بناءً على حديث في البخاري وهو كالآتي: روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بين خيبر والمدينة ٣ ليال وتزوج صفية فدعوت المسلمين إلى وليمته ولم يكن هناك لحم ولا خبز ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالاً فمد البسط وعليها تمر وأقط فقال المسلمون في أنفسهم: هل تكون أماً للمؤمنين أم سريرة أم مما ملكت يمينه فقال بعضهم: إن أمرها النبي بالحجاب فهي أم للمؤمنين وإن لم يأمرها بالحجاب فهي أمته. فلما رحل أركبها الناقة وراءه وأمرها بالحجاب. أريد أن أعرف هل هذا الحديث كان قبل أم بعد آية الحجاب (الأحزاب ٥٩) وأريد أن أعرف رأيك وبعض البحث في الأحاديث.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الحديث بعد نزول الحجاب وفرضه على النساء المؤمنات، لكن الحجاب الكامل للحرائر من النساء، وأما الاماء وملك اليمين فلا يتشبهن بالحرائر في الحجاب الكامل، فليس على الأَمَة أن تغطي وجهها، وكان عمر رضي الله عنه يمنعهن من ذلك، وهذا مع أمن الفتنة فيهن، وأما إذا وجدت الفتنه فعليهن فعل ما يحول دون هذه الفتنة.

[الْمَصْدَرُ]

كتبه: الشيخ الخضير

<<  <  ج: ص:  >  >>