للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شراء السيارة بالتقسيط

[السُّؤَالُ]

ـ[هل شراء سيارة بالتقسيط في أمريكا محرم؟ لا أدري إذا كان هناك أي ربا في العقد أم لا.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لذلك لا يمكن الحكم على هذا البيع بالجواز أو التحريم إلا بعد الوقوف على صفة العقد وشروطه.

وهناك صورتان شائعتان في البيع والشراء المقسط:

الأولى: أن تشتري سيارة ممن يملكها، سواء كان المالك شخصا أو شركة، على أن تدفع ثمنها مقسطاً، وهذا لا حرج فيه ولو كان ثمنها المقسط أعلى من ثمنها النقدي. راجع سؤال رقم ١٣٩٧٣

الثانية: أن تشتري هذه السيارة عن طريق جهة أو شخص ليست بحوزته ولا يملكها، وإنما يدفع ثمنها إلى مالكها، نيابة عنك، على أن تسدد المبلغ لهذه الجهة مقسطا مع زيادة، فهذا محرم. لأن حقيقة هذا العقد أن (هذه الجهة كالبنك وغيره) قد أقرضك قرضا ربويا بفائدة، ولم يشتر شيئا يدخل في ضمانه ويقبضه ليصح بيعه لك. راجع سؤال رقم ١٠٩٥٨

ولهذا لو فرض أن البنك اشترى السيارة شراء حقيقيا وقبضها لديه، ثم باعها عليك مقسطة بثمن أعلى، فلا حرج في ذلك، وهذا مندرج تحت الصورة الأولى.

سئلت اللجنة الدائمة:

طلب إنسان من صديقه أن يشتري له سيارة بنقد ثم يعيد بيعها له إلى أجل مع الربح في البيع. فهل هذا يعد من الربا؟

فأجابت: إذا طلب إنسان من آخر أن يشتري له سيارة معينة أو موصوفة بوصف يضبطها، ووعده أن يشتريها منه فاشتراها مَن طُلبت منه وقبضها جاز لمن طلبها أن يشتريها منه بعد ذلك نقداً أو أقساطاً مؤجلة بربح معلوم، وليس هذا من بيع الإنسان ما ليس عنده لأن من طلبت منه السلعة إنما باعها على طالبها بعد أن اشتراها وقبضها، وليس له أن يبيعها على صديقه مثلا قبل أن يشتريها أو بعد شرائه إياها وقبل قبضها، لنهي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم اهـ

فتاوى اللجنة الدائمة (١٣/١٥٢) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>