للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يأخذ الفوائد البنكية ليسدد بها الضرائب؟

[السُّؤَالُ]

ـ[الدولة عندنا تفرض ضرائب على المقيمين من مواطنين وغيرهم، وهذه الضرائب لها حالات ترتفع فيها ارتفاعا باهظا، وحالات أخرى تكون فيها طبيعية. وبعض الناس يرى أن هذه الضرائب تؤخذ منه بدون حق، ولذلك تجده يأخذ الفوائد البنكية على حسابه البنكي بحجة أنها تغطي الضرائب المأخوذة منه بدون حق أو جزءا منها. فما هو رأيكم في ذلك؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية، إلا لضرورة حفظ المال، عند عدم وجود بنك إسلامي خالٍ من الربا. ويجب الاقتصار حينئذ على الإيداع في الحساب الجاري [أي: بدون فوائد] ، ارتكابا لأخف الشرين، ولأن الضرورة تقدر بقدرها.

فإن ترتب على الإيداع فائدة، فالواجب التخلص منها، وإنفاقها في أوجه البر المختلفة.

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: أفيد فضيلتكم أنني أحد الطلبة في بريطانيا، وحيث إنه تفرض علينا ضرائب من قبل الحكومة، مثل ضريبة الطرق وضريبة أخرى مقدارها ١٥% على المواد التي نقوم بشرائها غير المواد الغذائية، وملابس الأطفال، وحاليًا تم تطبيق ضريبة جديدة على الخدمات البلدية، التي تقدمها بلدية المدينة، مثل: التعليم، النظافة، المسابح، المتنزهات، أماكن الترفيه والخدمات الاجتماعية، وحيث إننا لا نستفيد من معظم هذه الخدمات، حيث إنها تتعارض مع تعاليم ديننا الحنيف، ونستفيد فقط من التعليم والنظافة وملاعب الأطفال، ومن المفروض علينا دفع هذه الضريبة والتي تتراوح ما بين ٣٠٠٠ إلى ٤٠٠٠ ريال سعودي في السنة، والسؤال: هل يجوز لي أن أضع مبلغًا من المال في حساب الإيداع وهو حساب ربوي (يتعامل بالربا) ويعطي أرباحًا تصل إلى ١٢% في السنة، وأقوم بتسديد بعض هذه الضرائب من الأرباح أو الفوائد التي أتحصل عليها من هذا الحساب؟ حيث إن تسديد هذه الضرائب سوف يضيف إلى أعبائي المادية.

فأجابت: "لا يجوز لك أن تودع بفائدة لتسديد ما يترتب عليك من الضرائب من هذه الفائدة؛ لعموم أدلة تحريم الربا" انتهى.

الشيخ عبد العزيز بن باز.. الشيخ عبد الرزاق عفيفي.. الشيخ عبد الله بن غديان.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (١٣/٣٦٦) .

وهذا فيمن أراد أن يتعامل بالربا ليسدد الضرائب التي عليه من الفوائد الربوية، أما من كان يتعامل بالربا أو وضع الأموال في البنك وهو لا يدري أنهم يعطونه عليها فوائد، ثم أراد التوبة من الربا والتخلص من هذه الفوائد، فلا حرج عليه من دفعها في الضرائب، ليدفع بذلك الظلم عن نفسه، وقد سألنا فضيلة الشيخ يوسف الشبيلي عن ذلك فأفاد بأنه لا حرج من دفع الضرائب من الفوائد الربوية، لكن بشرط أن لا يتعامل بالربا من أجل دفع الضرائب.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>