للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عصيان الوالد الذي يمنعه من الزواج بحجة الدراسة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للولد أن يعصي والده الذي يمنعه من الزواج بحجة الدراسة؟ وهل يجوز دفع زكاة الوالد للولد لأجل الزواج؟]ـ

[الْجَوَابُ]

"يجوز للولد أن يعصي والده فيما إذا طلب الولد الزواج وأبى الوالد، لأن هذه من المسائل الخاصة التي تتعلق بالإنسان نفسه، وممانعة الوالد له لا وجه لها إطلاقاً، ولا يحل للوالد أن يمانع في تزويجه ابنه، بل الواجب على الوالد أن يزوج ابنه من ماله إذا لم يكن عند الابن مال، فإذا كان هذا الابن طالباً وليس بيده مال واحتاج للزواج وقال لأبيه: زوجني، فيلزم أباه تزويجُه، وإذا زوجه واحدة ولم تكفه وقال: أريد ثانية فيلزم أيضاً، وكذلك لو طلب ثالثة، ورابعة.

على كل حال، يجب على الأب إذا كان غنياً أن يعف ولده بأن يزوجه بما يحصل به العفاف وجوباً، حتى لو امتنع فإنه يجبر على ذلك.

فإذا كان هذا هو الحكم الشرعي، فكيف يجوز للأب أن يمنع ابنه من التزويج بحجة أنه لم يكمل الدراسة؟ وحسب تتبعي أن الزواج لا يمنع من الدراسة، لا سيما إذا وُفِّق الإنسان بامرأة تكون معينة له في دراسته، بأن تكون على مستواه، فيتساعد الزوجان على دراستهما، ويحصل النفع لكلا الطرفين.

وأما دفع زكاة الوالد للولد لأجل الزواج فإن هذا لا يجوز، لأن الوالد ملزم بتزويجه من ماله الخاص، وأما الزكاة فلها أهلها" انتهى.

فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.

"فتاوى المرأة المسلمة" (٢/٧٠٨) جمع أشرف بن عبد المقصود.

وانظر جواب السؤال رقم (٨٧٩٨٣) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>