للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قول البائع: أعطيت في السلعة كذا وهو كاذب

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص اشترى شيئاً بـ ١٠٠ دينار وعند بيعه قال: إنه قد أُعطي لي في حقه ١٠٥ دينار فهل يعتبر وقع في المحرم؟ لأنه لم يعطه أحد هذا السعر؟ صحيح أنه قام بالكذب أو الغش، ولكن هل يعتبر قام بأكل مال حرام من وراء هذه التجارة؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

يجب على البائع أن يصدق في بيعه، ولا يكذب، حتى يبارك الله له في بيعه، فإن كذب محق الله البركة من بيعه.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الْبَيِّعَانِ [البائع والمشتري] بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا) رواه البخاري (٢٠٧٩) ومسلم (١٥٣٢) .

وقول البائع: إنه أُعطي في السلعة كذا، وهو لم يُعْطَ هذا المبلغ كذبٌ بلا شك، وأكل لمال المشتري بالباطل، لأن المشتري إذا صَدَّق البائع أنه أُعطي في السلعة ١٠٥ فسوف يزيده بلا شك، فيكون البائع قد خدعه، وكذب عليه، ليزيد السعر، فيكون أكل ماله بالباطل.

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التناجش فقال: (وَلَا تَنَاجَشُوا) رواه البخاري (٢١٦٠) ومسلم (١٥١٥) .

والنَّجْش هو أن يأتي شخص لا يريد شراء سلعة فيزيد في ثمنها حتى يغر المشتري ويجعله يزيد في الثمن.

قال ابن قدامة في "المغني" (٦/٣٠٥) :

"ولو قال البائع: أعطيت بهذه السلعة كذا وكذا، فصدقه المشتري، واشتراها بذلك، ثم بان كاذباً.. فهو في معنى النجش" انتهى.

فيكون حراماًَ، لأنه كذب وخديعة، ويجب على هذا البائع أن يخبر المشتري بالواقع، ويثبت للمشتري حينئذٍ الحق في فسخ العقد، أو يتفقان على رد جزء من الثمن الذي دفعه المشتري.

وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (٨/٣٠٢) :

"ومن المناجشة: أن يقول البائع للمشتري: أعطيت في السلعة كذا، وهو يكذب، والمشتري سوف يقول: إذا كانت سِميت بمائتين فأشتريها بمائتين وعشرة، وفعلاً، اشتراها بمائتين وعشرة، وتبين أن قيمتها مائة وخمسون، فإن له الخيار، لأنه غُبِن (خُدِع) على وجه يشبه النجش" انتهى.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>