للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جواز لبس القصير والشفاف والضيق من اللباس للأزواج بعضهم لبعض

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الملابس الشفافة والمجسمة بين الزوجين؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

الأصل: أن تتزين المرأة لزوجها، ويتزين لها، كلٌّ بما يباح لهما من اللباس، والطيب، وغير ذلك.

قال تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) البقرة/ من الآية ٢٢٨.

قال القرطبي – رحمه الله -:

قوله تعالى: (وَلَهُنَّ) أي: لهنَّ من حقوق الزوجية على الرجال مثل ما للرجال عليهن، ولهذا قال ابن عباس: " إني لأتزينُ لامرأتي كما تتزين لي، وما أحب أن أستنظف كل حقي الذي لي عليها، فتستوجب حقَّها الذي لها عليَّ؛ لأن الله تعالى قال: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) " أي: زينة من غير مأثم.

" تفسير القرطبي " (٣ / ١٢٣) .

ثانياً:

والأصل – كذلك -: أنه يجوز أن تلبس المرأة أمام زوجها ما تبين به عورتها، والزوج كذلك؛ لأن الأمر بحفظ العورة لا يدخل فيه ما بين الأزواج بعضهم مع بعض، ولا ما بين الأزواج وملك يمينهم.

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنَ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِيّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: عَوْرَاتُنَا مَا نَأتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: (احْفَظْ عَوْرَتَكَ إلَاّ مِنْ زَوْجَتِكَ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ، قَالَ: (إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا) ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِياً، قَالَ: (اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنْ النَّاسِ) .

رواه الترمذي (٢٧٩٤) وأبو داود (٤٠١٧) وابن ماجه (١٩٢٠) ، وحسنه الألباني في " صحيح الترمذي ".

ثالثاً:

وعليه: فهل يجوز للزوجة أن تلبس لزوجها القصير من الثياب، والشفاف الذي يشف، والضيق الذي يصف؟ والجواب: نعم، يجوز ذلك، ومثله لبس الزوج لها مثل ذلك، وحيث جاز لكلا الطرفين أن يرى الآخر عارياً: فإنه لا وجه لمنع تلك الأحوال من الثياب – القصيرة، والشفافة، والضيقة -.

وهذه فتاوى أهل العلم في هذا:

١. سئل علماء اللجنة الدائمة:

هل لبس المرأة الثوب الشوال الضيِّق حرام أم لا، علماً أنها تقصد بذلك التجمل لزوجها فقط؟ .

فأجابوا:

إذا كانت المرأة تستعمل ذلك عند زوجها فقط: فلا بأس، وإلا فلا يجوز؛ لما فيه من تحديد الجسم في الغالب، وإبراز مفاتن المرأة.

الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان.

" فتاوى اللجنة الدائمة " (٢٤ / ٣٤) .

٢. وفي " الموسوعة الفقهية " (٦ / ١٣٦) :

لا يجوز لبس الرقيق من الثياب إذا كان يشفُّ عن العورة، فيُعلم لون الجلد من بياض، أو حمرة، سواء في ذلك الرجل، والمرأة ولو في بيتها، هذا إن رآها غير زوجها؛ لما يأتي من الأدلة، وهو بالإضافة إلى ذلك: مخل بالمروءة، ولمخالفته لزي السلف، ولا تصح الصلاة في مثل تلك الثياب، ويجوز للمرأة لبسه إذا كان لا يراها إلا زوجها.

انتهى

٣. وقال الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله -:

لا يجوز للمرأة أن تلبس القصير من الثياب أمام أولادها، ومحارمها، ولا تكشف عندهم إلا ما جرت به العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة، وإنما تلبس القصير عند زوجها فقط.

" المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان " (٣ / ١٧٠) .

٤. وقال الشيخ صالح الفوزان أيضاً:

لا شك أن لبس المرأة للشيء الضيِّق الذي يبيِّن مفاتن جسمها: لا يجوز، إلا عند زوجها فقط، أما عند غير زوجها: فلا يجوز، حتى لو كان بحضرة النساء؛ لأنَّها تكون قدوة سيئة لغيرها، إذا رأينها تلبس هذا: يقتدين بها.

وأيضاً: هي مأمورة بستر عورتها بالضافي والساتر عن كل أحد، إلا عن زوجها، تستر عورتها عن النساء كما تسترها عن الرجال، إلا ما جرت العادة بكشفه عن النساء، كالوجه واليدين والقدمين، مما تدعو الحاجة إلى كشفه.

" المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان " (٣ / ١٧٦، ١٧٧) .

رابعاً:

وينبغي مراعاة الأحكام الشرعية الأخرى المتعلقة بذلك اللباس القصير، والشفاف، والضيق، لكلا الزوجين.

١. فلا يجوز للرجل لبس الثياب الطويلة التي تمس الكعبين؛ للنهي عن الإسبال.

وانظر جوابي السؤالين: (٧٦٢) و (٩٧٧٨٦) .

٢. ولا يجوز له لبس الثوب الأحمر، المزعفر، والمعصفر، ويجوز ذلك للزوجة.

وانظر تفصيل هذا في جواب السؤال رقم: (٧٢٨٧٨) .

٣. ولا يحل له لبس اللباس المصنوع من الحرير الطبيعي، دون الحرير الصناعي.

وانظر جواب السؤال رقم: (٣٠٨١٢) .

٤. ولا المصنوع من جلود الحيوانات غير مأكولة اللحم ولو كانت مدبوغة.

انظر جواب السؤال رقم: (٩٠٢٢) .

٤. ولا يحل لهما لبس ثياب الكفار الخاصة بهم.

وانظر جواب السؤال رقم: (١٠٨٩٩٦) .

٥. ولا يجوز لبس الزوجة لما يختص به الرجال من لباس، كلبس الثوب والشماغ، ولا يجوز للزوج لبس اللباس الخاص بالنساء كالفستان، والتنورة.

(٦٩٩١) و (٣٦٨٩١) ..

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>