للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يجوز امتهان المقابر

[السُّؤَالُ]

ـ[في قريتنا أصبحت المقابر تُمتهن حيث صارت طريقاً للإبل والبقر والماعز والسيارات، بل والأدهى من ذلك أن بعضاً من الناس تقدموا للبناء عليها، فما هو توجيه سماحتكم لهذا الأمر؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

هذا لا يجوز، فإن المقبرة لا يجوز أن يُتعرض لها بشيء ما دام أن رفات الموتى موجود فيها، فإن حرمة الميت كحرمة الحي. فلا يجوز امتهان المقبرة لا بوطء ولا بجعلها طرقاً، ولا بالصلاة فيها ولا بإدخالها في مساكن الناس، كل هذا لا يجوز، إلا إذا كانت المقبرة قد صار ساكنوها من الأموات رميماً تراباً لم يبق لهم أي جثة ما، فهذا وبهذه الحالة، لا بأس باستعمال المقبرة كمزارع أو بيوت أو غير ذلك، أما ما دام يوجد فيها شيء من جثث الموتى، فلا يجوز استعمالها والمشي عليها لأن المسلم الميت تقدم إلى هذا المكان قبلكم وسبق إليه فهو أحق به وحرمته وهو ميت كحرمته وهو حي، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلاً يطأ القبور قال: (لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبر) رواه مسلم رقم (٩٧١١) وأبو داود رقم (٣٢٢٨) ، فهذا تحذير لما في ذلك من امتهان المسلم، وقد ذكر العلماء أنه: يحرم التخلي بين القبور، ولا يجوز الجلوس على القبور، ولا يجوز الجلوس على القبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها) رواه مسلم رقم (٩٧٢) ، وأبو داود رقم (٣٢٢٩) ، ولا الاتكاء عليه، ولا وطء القبور بالاقدام أو امتهانها، فكل ذلك لا يجوز، والله الموفق.

[الْمَصْدَرُ]

من فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد ص ١٦١

<<  <  ج: ص:  >  >>