للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جاءته صدقه من أموال ربوية فهل يحج بها؟

[السُّؤَالُ]

ـ[لم أحج الفريضة، وقد أعطاني أحد الأشخاص مالاً لأحج به، وهو معروف بأنه يتعامل بالربا، فهل يجوز لي أن أحج بهذا المال؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

" لا حرج على الإنسان إذا تصدق عليه أحد المرابين أن يحج بما تصدق به عليه، ولا حرج عليه أن يقبل ما أهدى إليه، لأن ذنب الربا على صاحبه. أما الذي أخذه بطريق شرعي: بطريق الهبة، بطريق الصدقة (فلا ذنب عليه) .

والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الهدية من اليهود، وأكل طعام اليهود، واشترى من اليهود، مع أن اليهود معروفون بالربا وأكل السحت.

نعم، لو فرضنا أن شخصاً سرق شاة من غَنَمِ رجلٍ، وجاء وأهداها إليه، فهنا تحرم، لأنك تعرف أن هذه الشاة ليس ملكاً له، أما إذا كان يتعامل الربا فإثمه على نفسه، ومن أخذ منه بطريق شرعي فهو مباح له، فنقول لهذه المرأة: لا حرج عليك أن تحجي بالمال الذي أعطاك إياه من كان معروفاً بالربا " انتهى.

[الْمَصْدَرُ]

فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. "فتاوى ابن عثيمين" (٢١/١٠٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>