للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بيع علب ألعاب لا يدري ما بداخلها

[السُّؤَالُ]

ـ[يوجد لدي بقالة بها بضاعة منها كرتون بداخله اثنا عشر علبة - كراتين، يطلق عليها اسم جرب حظك بداخل كل علبة حلوى وألعاب أطفال عبارة عن سيارة وطائرة ومروحة وقطار، كلها ألعاب أطفال، وهي منوعة، كل علبة يختلف ما بداخلها عن الأخرى من الألعاب المذكورة، فما حكم بيعها على الزبائن؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

هذا النوع من البضائع، ذات الكرتون المغلف، الذي يباع ولا يعلم ما في داخله من أنواع السلع من ألعاب الأطفال وغيرها، هو بيع مجهول يفتقد شرط العلم بالمبيع برؤية أو صفة، لذا فلا يجوز التعامل بهذا النوع من البضائع الفاقد للعلم بالمبيع برؤية أو صفة، لأنه من بيوع الغرر المنهي عنها لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر رواه مسلم ٣/١١٥٣

[الْمَصْدَرُ]

من فتاوى اللجنة الدائمة ١٣/٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>