للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

موكل على صدقات وله دين على أخيه فهل يعطيه منها

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي أموال صدقات، وكانت محددة على منطقة معينة، وأوقفنا جزء من الصدقات لعمل سلفة للمعوزين. وكان أخي عاطل عن العمل، وهو مستقيم في ظاهره، وعجز عن إيجاد وظيفة وفي النهاية وجد من يعقب له عن وظيفة مقابل مبلغ ثلاثون ألف ريال وأعطيته المبلغ من مالي الخاص على أن يردها من راتب الوظيفة مستقبلاً إن شاء الله ولكن المعقب طلع نصاب ولم يوجد الوظيفة ولم يرد المبلغ.

السؤال: هل يجوز لي أن أعطي أخي من الصدقات حتى يسددني مالي علما بأنه لا يوجد له راتب سوى ستمائة ريال شهريا وأنا أم أقترض واسدد التزاماتي وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا كان أخوك فقيراً مستحقا للزكاة، فيجوز لك أن تعطيه من الصدقات التي عندك، (إذا كان من نفس المنطقة التي حددها المتبرعون) ، ولا تشترط عليه، ولا تأخذها بدل المبلغ الذي أعطيته، فإن أعطاك هو من تلقاء نفسه بعد ما تعطيه فلا بأس من أخذها.

[الْمَصْدَرُ]

الشيخ: سعد الحميد.

<<  <  ج: ص:  >  >>