ماتت أمهم ولها أرض ثم مات أبوهم بعد أن تزوج وأنجب فكيف تقسم الأرض؟
[السُّؤَالُ]
ـ[الأم لها قطعة أرض٦٠ متر ولها (٥) أولاد ذكور، والزوج موجود، ثم ماتت الأم وتزوج الأب ورزق بـ (٣) أولاد: ذكرين وأنثى، والأم موجودة ومات الأب. كم يرث كل واحد من هذه الأسرة من قطعة الأرض؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا ماتت الزوجة وتركت: زوجا وخمسة أولاد ذكور، وانحصر الورثة في هؤلاء، فلم يكن لها أب أو أم على قيد الحياة، وكانت التركة قطعة أرض٦٠ مترا، فإن التركة تقسم كما يلي:
للزوج الربع، لوجود الأبناء. قال تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/١٢.
وللأولاد الباقي.
فيكون نصيب الزوج [والدك] من الأرض ١٥ مترا، ونصيب كل ابن ٩ أمتار.
فإذا مات والدك بعد ما تزوج وأنجب فيقسم ميراثه من الأرض (١٥ متراً) كالتالي:
إذا مات الزوج، وترك زوجة (الزوجة الثانية) ، وسبعة أبناء ذكور وأنثى واحدة (وهم أولاده من الزوجتين) وانحصر الورثة في هؤلاء، فلم يكن له أب أو أم على قيد الحياة، فإن التركة تقسم كما يلي:
للزوجة الثمن؛ لوجود الأولاد. قال تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/١٢.
والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثين.
فنصيب الزوجة من قطعة الأرض (١٥ مترا) = ١.٨٧٥ مترا.
ونصيب البنت = ٠.٨٧٥ مترا.
ونصيب كل ذكر = ١.٧٥ مترا.
وبهذا تعلم أن الأولاد من الزوجة الأولى، يرثون من أمهم أولا، ثم يرثون من نصيب أبيهم ثانيا.
ولهذا فنصيب كل ذكر من أولئك الخمسة = ٩ + ١.٧٥ = ١٠.٧٥ مترا.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب