للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ماتت أمهم ولها أرض ثم مات أبوهم بعد أن تزوج وأنجب فكيف تقسم الأرض؟

[السُّؤَالُ]

ـ[الأم لها قطعة أرض٦٠ متر ولها (٥) أولاد ذكور، والزوج موجود، ثم ماتت الأم وتزوج الأب ورزق بـ (٣) أولاد: ذكرين وأنثى، والأم موجودة ومات الأب. كم يرث كل واحد من هذه الأسرة من قطعة الأرض؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا ماتت الزوجة وتركت: زوجا وخمسة أولاد ذكور، وانحصر الورثة في هؤلاء، فلم يكن لها أب أو أم على قيد الحياة، وكانت التركة قطعة أرض٦٠ مترا، فإن التركة تقسم كما يلي:

للزوج الربع، لوجود الأبناء. قال تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/١٢.

وللأولاد الباقي.

فيكون نصيب الزوج [والدك] من الأرض ١٥ مترا، ونصيب كل ابن ٩ أمتار.

فإذا مات والدك بعد ما تزوج وأنجب فيقسم ميراثه من الأرض (١٥ متراً) كالتالي:

إذا مات الزوج، وترك زوجة (الزوجة الثانية) ، وسبعة أبناء ذكور وأنثى واحدة (وهم أولاده من الزوجتين) وانحصر الورثة في هؤلاء، فلم يكن له أب أو أم على قيد الحياة، فإن التركة تقسم كما يلي:

للزوجة الثمن؛ لوجود الأولاد. قال تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/١٢.

والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثين.

فنصيب الزوجة من قطعة الأرض (١٥ مترا) = ١.٨٧٥ مترا.

ونصيب البنت = ٠.٨٧٥ مترا.

ونصيب كل ذكر = ١.٧٥ مترا.

وبهذا تعلم أن الأولاد من الزوجة الأولى، يرثون من أمهم أولا، ثم يرثون من نصيب أبيهم ثانيا.

ولهذا فنصيب كل ذكر من أولئك الخمسة = ٩ + ١.٧٥ = ١٠.٧٥ مترا.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>