للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يجوز أن يتزوج امرأة ويتزوج ابنه بنتها؟

[السُّؤَالُ]

ـ[تزوج رجل مطلق من امرأة مطلقة ولكليهما أبناء وبنات من زواجهما السابق، فهل يجوز لأبناء أحدهما الزواج من بنات الآخر، فأرجو الفصل في هذا الأمر المحير بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

نعم، إذا تزوج رجل من امرأة، ولكل منهما أبناء وبنات، جاز لأبناء أحدهما الزواج من بنات الآخر، لعدم المانع من ذلك.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (٩/٥٢٥) :

"لا يحرم بنات زوجات الآباء، لأنهن (يعني: زوجات الآباء) حرمن لكونهن حلائل الآباء، ولم يوجد ذلك في بناتهن، ولا وجدت فيهن علة أخرى تقتضي تحريمهن، فدخلن في قوله سبحانه: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ) " انتهى.

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: تزوج رجل امرأة ثم تزوجت برجل آخر فأنجبت له بنتاً، ثم توفيت الأم وبقيت البنت، ولكن الرجل الأول الذي قد تزوج أمها تزوج امرأة أخرى فأنجبت له ولداً والولد خطب تلك البنت - بنت المرأة التي قد تزوجها والده - فما حكم الزواج منها؟

فأجابت: "يجوز أن يتزوج الولد المذكور بالبنت المذكورة، وإن كان أبوه قد تزوج بأمها؛ لقول الله تعالى بعد أن ذكر المحرمات في النكاح: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) ، وليست البنت المذكورة من المحرمات المنصوص عليها في الآية ولا في شيء من السنة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه " انتهى نقلا عن "فتاوى إسلامية" (٣/١٤٤) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>