للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل ورد حديث صحيح في ختان الإناث

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يوجد دليل كحديث صحيح ينص أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر أو سمح لزوجاته أو بناته بالختان بأي شكل أو صفة؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا نعلم حديثا فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته أو بناته بالختان، لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أرشد امرأة كانت تختن بالمدينة، إلى صفة الختان المحمود، وذلك فيما روى أبو داود (٥٢٧١) والطبراني في الأوسط، والبيهقي في الشعب عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لا تُنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ) . والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود.

وفي رواية: (أشِِمِّي ولا تنهكي) . والإشمام: أخذ اليسير في الختان، والنهك: المبالغة في القطع.

ويدل عليه أيضا: عموم الأدلة الواردة في الختان، كما في البخاري (٥٨٩١) ومسلم (٢٥٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ وَالاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَنَتْفُ الآبَاطِ) ، وهذا عام في حق الرجال والنساء، إلا ما كان من خصائص الرجال، كالشارب.

وفي صحيح مسلم (٣٤٩) من حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ) .

وفي رواية الترمذي (١٠٩) وغيره: (إذا التقى الختانان..)

وترجم عليه البخاري في صحيحه.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الْمُرَاد بِهَذِهِ التَّثْنِيَةِ خِتَان الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ.

وختان الأنثى يكون بقطع شيء من الجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج البول، والسنّة أن لا تُقطع كلّها بل جزء منها. "الموسوعة الفقهية" (١٩/٢٨) .

وقد ذهب إلى وجوب ختان النساء الشافعية، والحنابلة في المشهور من المذهب، وغيرهم.

وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه ليس واجبا في حق النساء، وإنما هو سنة ومكرمة في حقهن.

غير أننا ننبه هنا إلى أن له فوائد طبية، ينبغي الانتباه إليها، بغض النظر عن اختلاف العلماء في وجوبه أو استحبابه. وقد سبق الإشارة إليها في الجواب رقم (٤٥٥٢٨)

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>