للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شراء مباحات في أماكن تبيع محرمات

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمسلم أن يشتري لحماً حلالاً من المقر الذي يبيع لحماً حراماً أيضاً, إذا كانت اللحوم (كل نوع منها) في مستودع خاص وتخزن في ثلاجة خاصة لها, واللحوم في حزمة خاصة؟

وهل يجوز شراء أطعمة حلال من مخزن تجاري كبير إذا كان المخزون المذكور يبيع خموراً في زاوية خاصة في المخزن وصاحب الدكاكين هنا غير مسلم؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

يقول الله تعالى (وتعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) سورة المائدة ٢. فلا يجوز لمسلم أن يكون عوناً لأحد على ما فيه إثم ومعصية وانتهاك لحرمات الله , لهذا فإذا كان المسلم في حال الاختيار والسعة بحيث يجد من يبيع الحلال, ويتعفف عن بيع الحرام من لحم خنزير ونحوه , فعليه التعامل معه لا مع من يبيع الحلال والمحرم, من خنزير وخمر ونحوهما, أما إذا لم يمكنه ذلك فيجوز للمسلم شراء اللحوم الحلال والأطعمة المباحة منه إذا لم يشتبه بغيره , لقول الله تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم) سورة التغابن ١٦.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

[الْمَصْدَرُ]

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ١٣/١٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>