للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا تزوج بامرأة حرمت على أبيه تحريماً مؤبداً

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تعتبر زوجة الابن المتوفى، والتي لم يتم الدخول بها من المحرمات تحريما مؤبدا، أم أنها محرمة تحريماً مؤقتاً؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا تزوج الرجل بامرأة حرمت على أبيه بمجرد العقد تحريماً مؤبداً، ولو لم يتم الدخول، سواء مات عنها أم طلقها.

قال الله تعالى في ذكر المحرمات من النساء: (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) النساء/٢٣.

وحليلة الابن هي زوجته، سُميت كذلك لأنها تحل له.

قال ابن قدامة في "المغني" (٩/٥٢٤) :

إذا عقد الرجل عقد النكاح على المرأة، حرمت على أبيه بمجرد العقد عليها، لقول الله تعالى: (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) النساء/٢٣. وهذه من حلائل أبنائه. . . وليس في هذا اختلاف بحمد لله. اهـ بتصرف يسير.

وقال ابن العربي في " أحكام القرآن":

فَكُلُّ فَرْجٍ حَلَّ لِلابْنِ حَرُمَ عَلَى الأَبِ أَبَدًا اهـ.

وقال الإمام الشافعي في "الأم":

" قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) فَأَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَهَا رَجُلٌ حُرِّمَتْ عَلَى أَبِيهِ، دَخَلَ بِهَا الابْنُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ، وَكَذَلِكَ تَحْرُمُ عَلَى جَمِيعِ آبَائِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، لأَنَّ الأُبُوَّةَ تَجْمَعُهُمْ مَعًا اهـ.

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: هل يجوز للأب أن يتزوج مطلقة ابنه إن لم يدخل بها؟

فأجابت:

" إذا عقد الابن على امرأة، فإنها تحرم على أبيه وجده وإن علا إلى الأبد من نسب أو رضاعة، ولو لم يحصل دخول ولا خلوة، ويدل لذلك عموم قول الله تعالى عند ذكره من يحرم نكاحهن من النساء: (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) اهـ. فتاوى اللجنة الدائمة (١٨/٢٠٩) .

وسئلت اللجنة الدائمة أيضاً (١٨/٢١٠) .:

ما قولكم في رجل تزوج امرأة ثم طلقها وخرجت من عدتها، فهل تحل هذه المرأة لجد الرجل من أمه أو تحرم عليه – أي الجد – وإذا حرمت عليه فما الدليل أثابكم الله؟

فأجابت:

" لا يحل للرجل أن يتزوج من عقد عليها ابنه أو ابن ابنه أو ابن بنته مهما نزلا، من نسب أو رضاع، وذلك لقوله تعالى لما ذكر المحرمات: (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) فلا تحل زوجة الإنسان إذا طلقها أو مات عنها لأبيه ولا لجده من جهة الأب ولا لجده من جهة الأم، لأن الأجداد من الآباء والأمهات سواء في هذا الحكم، لعموم الآية الكريمة " اهـ.

والله تعالى أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>