للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تقسيم القانونيين العقود إلى مكتوبة وشفهية تقسيم صحيح عند الفقهاء

[السُّؤَالُ]

ـ[درست في مادة القانون أن العقود نوعان: عقود مكتوبة، وعقود شفوية، أو عن طريق المشافهة، فهل لهذين العقدين أصل في الدين الإسلامي؟ أرجو الإجابة في ضوء الكتاب والسنة.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

تقسيم العقود إلى عقود مكتوبة وعقود شفهية تقسيم صحيح المضمون، فالعقد – من هذه الحيثية - إما أن ينعقد بالإيجاب والقبول الشفهيين من غير كتابة، وهذا هو العقد الشفهي. وإما أن يزيد المتعاقدان العقد توثيقا بكتابته وتدوين بنوده وشروطه، وهذا هو العقد المكتوب.

وقد تكلم فقهاؤنا رحمهم الله حول توثيق العقود بالكتابة، وكان أصل استدلالهم على ذلك بما أمر الله سبحانه وتعالى به في كتابه الكريم من كتابة الديون – سواء كانت في عقد قرض محض أو بيع إلى أجل - فقال عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ) البقرة/٢٨٢.

كما استدلوا على ذلك بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع العدَّاء بن خالد، فقد روى الترمذي في باب ما جاء في كتابة الشروط، حديث رقم: (١٢١٦) عن عبد المجيد بن وهب قال: (قال لِي الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ: أَلَا أُقْرِئُكَ كِتَابًا كَتَبَهُ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى. فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا: هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً، لَا دَاءَ، وَلَا غَائِلَةَ، وَلَا خِبْثَةَ، بَيْعَ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ)

قال الترمذي: حسن غريب. وقال الذهبي في " المهذب " (٤/٢٠٩٤) : ما أرى بهذا الإسناد بأسا. وقال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " (١٢/٣٦٧) : إسناده حسن وله طرق. وحسنه الألباني في " صحيح الترمذي ".

كما يمكن التوسع في الاستدلال على أصل كتابة العقود في السنة النبوية بما ورد من كتب النبي صلى الله عليه وسلم المعاهدات مع قريش وغيرهم، وكتب عقود الصلح والأمان، وكتب أيضا صلى الله عليه وسلم ما أعطى لبعض أمراء الأعراب من القطائع العظيمة ونحو ذلك من كتبه صلى الله عليه وسلم.

يقول الدكتور مصطفى الزرقا رحمه الله:

" النطق باللسان ليس طريقا حتمية لظهور الإرادة العقدية بصورة جازمة في النظر الفقهي، بل النطق هو الأصل في البيان، ولكن قد تقوم مقامه كل وسيلة أخرى اختيارية أو اضطرارية مما يمكن أن تعبر عن الإرادة الجازمة تعبيرا كافيا مفيدا.

وعلى هذا أقر الفقهاء أنه يقوم مقام النطق في الإيجاب والقبول إحدى وسائل ثلاث أخرى، وهي: الكتابة، وإشارة الأخرس , والتعاطي " انتهى.

" المدخل الفقهي العام " (ص/٤١١)

وقد ذكر الفقهاء لتوثيق العقود منافع وفوائد من أوجه كثيرة، منها:

١- صيانة الأموال، وقد أمرنا بصيانتها ونهينا عن إضاعتها.

٢- قطع المنازعة، فإن الوثيقة تصير حكما بين المتعاملين، ويرجعان إليها عند المنازعة، فتكون سببا لتسكين الفتنة، ولا يجحد أحدهما حق صاحبه مخافة أن تخرج الوثيقة وتشهد الشهود عليه بذلك، فينفضح أمره بين الناس.

٣- التحرز عن العقود الفاسدة؛ لأن المتعاملين ربما لا يهتديان إلى الأسباب المفسدة للعقد، ليتحرزا عنها، فيحملهما الكاتب على ذلك إذا رجعا إليه ليكتب.

٤- رفع الارتياب، فقد يشتبه على المتعاملين إذا تطاول الزمان مقدار البدل ومقدار الأجل، فإذا رجعا إلى الوثيقة لا يبقى لواحد منهما ريبة.

انظر: " الموسوعة الفقهية " (١٤/١٣٥)

والحاصل: أن توثيق العقود بالكتابة ركن من أركان نظرية العقود في الشريعة الإسلامية، اقتضى ذلك من الفقهاء المعاصرين والمختصين بالقانون تقسيم العقود من هذه الحيثية إلى عقود مكتوبة وعقود شفهية، وهو تقسيم صحيح المضمون من هذا الاعتبار: الكتابة من عدمه، وإن كانت الكتابة وصفا لا يتعلق بالعقد ذاته، وإنما بإحدى عوارض العقد، ولكن التقسيم بالعارض الأساسي أو الثانوي تقسيم صحيح.

وللتوسع يمكن مراجعة كتاب: " المدخل الفقهي العام " (ص/٦٣١) فقد ذكر تصنيف العقود بأنواعها المختلفة، وإن كان لم يذكر هذا التقسيم: عقود مكتوبة، وعقود شفهية، كما يمكن مراجعة بحث في مجلة الجامعة الإسلامية، العدد/١١٠، بعنوان: كتابة العدل ولاية التوثيق في المملكة العربية السعودية، للدكتور عبد الله الحجيلي.

كما يمكن في موقعنا مراجعة الجواب رقم: (٣٦٤)

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>