للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يتزوج الرجل من أخت زوجة ابنه

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يصح للأب أن يتزوج بأخت زوجة ابنه.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

يحرم على الرجل أن يتزوج من زوجة ابنه بمجرد عقد الابن عليها؛ لقوله تعالى: (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) النساء /٢٣

وله أن يتزوج أم زوجة ابنه، أو أختها أو بنتها – من غير ولده -؛ لقوله تعالى بعد ذكر المحرّمات: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ) النساء/٢٤

فليس هناك ما يمنع شرعا من زواج الأب بأخت زوجة ابنه.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>