ـ[جرت العادة في بعض بلاد المسلمين أن معرفة علامة بلوغ المرأة الظاهرة هو الحيض دون النظر إلى بقية العلامات الأخرى كظهور الشعر الخشن حول العانة وغير ذلك مما هو معروف في كتب الفقه.
تأثرا بهذا النوع من الأعراف أو العادات، بدأت إحدى الأخوات صيام شهر رمضان صيام الفرض بعد رؤية دم الحيض مع العلم أنها كانت آنذاك تبلغ من العمر ثلاثة عشر عاما وأنه قد بدأ ينبت لها الشعر حول أماكن العورة قبل رؤية دم الحيض، ولكنها لم تعد تتذكر أكان ذلك الشعر خشنا أو غير ذلك، كذلك لم تعد تتذكر كم سنة قد أفطرت بعد ظهور ذلك الشعر.
السؤال:
١- ما هي العلامات المعتبرة شرعا أو عرفا في معرفة بلوغ المرأة،
٢- ثم ما حكم إفطار هذه الأخت لتلك الرمضانات التي بدأ فيها ظهور الشعر دون الحيض إذا لم يعتد بذلك العرف شرعا.
وهل الجهل في مثل هذه الحالة العينية مقبول أو معتبر؟ .]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
بلوغ المرأة يحصل بواحد من أمور أربعة:
١- أن تُتِمَّ خمس عشرة سنة.
٢- أن تنبت عانتها، وهو الشعر الخشن حول الفرج.
٣- بإنزال المنيّ المعروف.
٤- أن تحيض.
فإذا حصل واحد من هذه الأربعة، فقد بلغت وكُلفت ووجبت عليها العبادات كما تجب على الكبيرة.
وإذا لم تعلم المرأة أن البلوغ يحصل بذلك فليس عليها إثم حين تركت الصيام لأنها جاهلة، والجاهل لا إثم عليه ما لم يكن مفرطاً في التعلّم مع قدرته عليه، لكن يجب عليها أن تبادر بقضاء صيام الذي لم تصمه لأن المرأة متي بلغت أصبحت مكلّفة ويجب عليها قضاء ما تركته من الصيام في وقت التكليف، ويجب عليها أن تتحرى لمعرفة ما أفطرته بعد بلوغها من أيام، ولتبادر به حتى يزول عنها الإثم.