إذا مات وترك بنات مع إخوة وأخوات شقيقات وأخت لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل متزوج وله أربع بنات ووالدته وخمسة إخوة وأربع أخوات والخامسة أخته من أبيه هل لها نصيب في القسمة، وما هو نصيب كل واحد منهم؟ وكيف القسمة؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا مات الرجل وترك زوجة وأما وأربع بنات، وخمسة إخوة، وأربع أخوات شقيقات، وأختا لأب، فلا شيء للأخت لأب؛ لأنها محجوبة بالإخوة الأشقاء.
وتقسم التركة كما يلي:
للزوجة: الثمن؛ لوجود الفرع الوارث وهن البنات، قال تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/١٢.
وللأم السدس، لوجود الفرع الوارث وهن البنات، قال تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) النساء/١١.
وللبنات: الثلثان؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) النساء/١١.
وللإخوة والأخوات الشقيقات: الباقي تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين.
فتقسم التركة أربعة وعشرين جزءاً، للزوجة منها الثمن: ٣، وللأم السدس: ٤، وللبنات الثلثان: ١٦، وللإخوة والأخوات الأشقاء الباقي: ١ يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute