لا يصح قياس التبرع بالدم على الرضاع في ثبوت المحرمية
[السُّؤَالُ]
ـ[أعلم أن الرضاع يثبت به التحريم، وأن المرأة إذا أرضعت طفلاً صارت أمه من الرضاع، فهل يصح أن يقاس نقل الدم على الرضاع؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا يصح هذا القياس، فالتحريم الوارد إثباته بالشرع خاص بالرضاع، وقد قرر ذلك المجمع الفقهي بالإجماع.
مجلة البحوث الإسلامية (٣٥/٣٤٣)
وسئلت اللجنة الدائمة:
رجل سحب منه دم لزوجته، فهل يؤثر ذلك على حياته الزوجية معها؟
فأجابت:
لعل السائل وقع في نفسه قياس الدم على اللبن الناشر للحرمة وهو قياس غير صحيح، لأمرين:
أحدهما: أن الدم ليس مغذياً كاللبن.
الثاني: أن الذي تنتشر به الحرمة بموجب النص هو رضاع اللبن بشرطين: أحدهما: أن يبلغ الرضاع خمس رضعات فأكثر، الثاني: أن يكون في الحولين وعليه فإنه لا أثر لهذا الدم المسحوب منك لزوجتك على حياتك الزوجية، وبالله التوفيق.