للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يصح قياس التبرع بالدم على الرضاع في ثبوت المحرمية

[السُّؤَالُ]

ـ[أعلم أن الرضاع يثبت به التحريم، وأن المرأة إذا أرضعت طفلاً صارت أمه من الرضاع، فهل يصح أن يقاس نقل الدم على الرضاع؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يصح هذا القياس، فالتحريم الوارد إثباته بالشرع خاص بالرضاع، وقد قرر ذلك المجمع الفقهي بالإجماع.

مجلة البحوث الإسلامية (٣٥/٣٤٣)

وسئلت اللجنة الدائمة:

رجل سحب منه دم لزوجته، فهل يؤثر ذلك على حياته الزوجية معها؟

فأجابت:

لعل السائل وقع في نفسه قياس الدم على اللبن الناشر للحرمة وهو قياس غير صحيح، لأمرين:

أحدهما: أن الدم ليس مغذياً كاللبن.

الثاني: أن الذي تنتشر به الحرمة بموجب النص هو رضاع اللبن بشرطين: أحدهما: أن يبلغ الرضاع خمس رضعات فأكثر، الثاني: أن يكون في الحولين وعليه فإنه لا أثر لهذا الدم المسحوب منك لزوجتك على حياتك الزوجية، وبالله التوفيق.

مجلة البحوث الإسلامية (٤/٣٣٢) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>