للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال لصهره: أختك طالق فهل يقع الطلاق؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يقع الطلاق إذا قال زوجي لأخي: أختك طالق؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا قال الزوج لصهره: أختك طالق، وهو يريد زوجته، فهو كما لو قال: امرأتي طالق، أو زوجتي طالق، فيقع الطلاق، ولا يشترط في الطلاق أن يكون أمام الزوجة أو أن تسمعه الزوجة، وينظر جواب السؤال رقم (٣١٧٧٨) .

والطلاق الذي يقع هنا: طلقة واحدة، فللزوج أن يراجع زوجته في العدة، إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>