للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أذن لزوجته في العمل بدون أجر فهل لها أن تأخذ أجرا وتخفيه عنه؟

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كان الزوج غير مقصر ولكنه لا يعطي زوجته مالاً وقد سمح لها أن تعمل ولكنه يصر على معرفة إذا كانت تحصل على أجر من عملها ويرفض أن تحصل على أي مقابل نهائياً ويهددها بمنعها منه إن أخذت، فما حكم إخفاء الأمر عنه بالتورية وأخذ الراتب؟ علما بأنه رمزي جداً، ولكن يعني لها الكثير، وتنفقه في الكثير من وجوه الخير.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

ليس للزوجة أن تعمل خارج بيتها إلا بإذن زوجها، ما لم تكن اشترطت عليه ذلك في عقد النكاح، فإن أذن لها في العمل التطوعي ومنعها من أخذ الراتب ولو كان يسيراً – وهو غير مقصر في نفقتها - لزمها طاعته في ذلك، ولم يجز لها مخالفته ولا التورية عليه.

والأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه؛ لما في الصحيحين في قصة الإفك، وقول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: (أتأذن لي أن آتي أبوي) . البخاري (٤١٤١) ومسلم (٢٧٧٠) .

قال العراقي في "طرح التثريب" (٨/٥٨) : "وقولها: (أتأذن لي أن آتي أبوي) فيه أن الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها " انتهى.

وقال في "مطالب أولي النهى" (٥/٢٧١) : "ويحرم خروج الزوجة: بلا إذن الزوج أو بلا ضرورة كإتيانٍ بنحو مأكلٍ لعدم من يأتيها به " انتهى بتصرف.

وينظر في وجوب طاعة الزوجة لزوجها جواب السؤال رقم (٧٠٢٢٢) .

هذا إذا كان العمل خارج البيت، وأما إذا كان العمل داخل بيتها كطبخ أو خياطة ونحوها بما لا يضر الزوج ولا يعطل الزوجة عن القيام بأمره، فلا يشترط إذنه في ذلك.

وقد يكون سبب منع الزوج لها في أخذ الأجرة أن ذلك يلحق به شيئاً من النقص أو المعرة.

وقد سئل الدكتور خالد المشيقح حفظه الله: ما حكم من تعمل بالمنزل وتخفي عن زوجها المال الذي تكتسبه؟ مع العلم أنه عمل شريف من طبخ وما شابهه.

فأجاب: "تأجير الزوجة نفسها ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: إجارة خاصة: وهي التي قُدِّرَ نفعُها بالزمن، هذا لا يصح إلا بإذن الزوج، إلا إذا كان الزوج قد شُرِط عليه ذلك في العقد.

القسم الثاني: إجارة مشتركة وهي التي قُدِّرَ نفعُها بالعمل، وهذا مثل عمل هذه المرأة كأن تتقبل أعمالاً في بيتها، من خياطة وطبخ ونحو ذلك، فهذا لا بأس به، ويجوز للمرأة هذا الأجر بشرط ألا يُلحِق ذلك ضرراً على الزوج، ولا يشترط إذن الزوج في ذلك، فإذا لم يُلحِق ضرراً على الزوج، ولم يكن فيه أخذ من ماله أو من طعامه دون إذنه ورضاه، فإن هذا جائز ولا بأس به، والمال يكون للمرأة " انتهى من "فتاوى الإسلام اليوم".

والذي ننصح به مناقشة الأمر مع الزوج، فلعل أحدكما يقنع الآخر برأيه، بدلاً من إخفاء الأمر عنه مما قد يسبب مشاكل فيما بعد، إذا علم الزوج ذلك.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>