للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

له ديون ٧٠٠ دولار، فهل تجب عليه الزكاة؟

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال: لدي حوالي ٧٠٠ دولار هل يجب عليها الزكاة (كم هو النصاب بالدولار تقريبا) ؟ مع العلم أنها لم تكن بحوزتي، وإنما كسلف عند أمي وأخي. فهل يجب عليها الزكاة؟ وإذا تجمد هذا المال دون زيادة أو نقصان أو بنقصان هل يجب عليه الزكاة كل سنة؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

نصاب الزكاة في النقود، يقدر بالأقل من نصاب الذهب أو الفضة، والأقل قيمةً الآن هو نصاب الفضة ٥٩٥ جم، فإذا بلغت النقود قيمة ٥٩٥ جم من الفضة وجبت فيها الزكاة إذا مرت عليها سنة هجرية كاملة، وهي في ملك صاحبها.

وعلى هذا فالمبلغ الذي معك (٧٠٠) دولار، تجب فيه الزكاة لأنه أكثر من النصاب.

وانظر جواب السؤال رقم (٢٧٩٥) .

وإذا كانت النقود البالغة النصاب "مجمدة" لا تزيد ولا تنقص، أو كانت تنقص قيمتها، أو تنقص بالأخذ منها، فالزكاة واجبة فيها أيضاً، ما دامت لم تنقص عن النصاب ومرت عليها سنة، ولكن ما تم إنفاقه خلال السنة لا زكاة فيه، وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عن مال موضوع في صندوق الادخار من دون زيادة، وحال عليه الحول، هل تجب فيه الزكاة؟

فأجابوا: "إذا تم الحول من حين ملكه، وبلغ نصاباً، وجبت فيه الزكاة" انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (٩/٢٧٣) .

وكون هذا المال كان دَيْناً على والدتك وأخيك، فقد سبق في جواب السؤال رقم (١١١٧) أن الدين إذا كان على قادر على السداد وباذل للدين غير مماطل، فالزكاة واجبة فيه كل عام، لأنه بمنزلة المال الذي في يد صاحبه، أما إذا كان الدين على فقير أو مماطل، فلا زكاة فيه، لكن الأحوط إذا استلمه صاحبه أن يخرج زكاته عن سنة واحدة، ولو كان قد بقى عند المدين عدة سنوات.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>